responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) نویسنده : الموسوي التبريزي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 15

القول: فيما يجب فيه‌الخمس‌

يجب الخمس في سبعة أشياء: الأوّل: ما يُغتنم قهراً (2)،

2- الأصل في الخمس من الكتاب كما ذكرناه قوله تعالى: أَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ... ولكنّ البحث قد وقع في معنى الغنيمة؛ فقد قال الراغب في «المفردات»: «الغَنَمُ معروف، والغُنْمُ: إصابته والظفر به، ثمّ استعمل في كل مظفور به من جهة العِدى‌ وغيرهم، والمَغْنَمُ: ما يُغنَم، وجمعه مغانِم»[1].

قال خليل بن أحمد: «الغُنم هو الفوز بالشي‌ء من غير مشقّةٍ»[2].

وعن «القاموس»: «الغُنم والمَغْنَم والغنيمة في اللغة: ما يصيبه الإنسان ويناله ويظفر به من غير مشقّةٍ»[3].

وفي «المصباح المنير»: «غنمتُ الشي‌ء أغنمه غُنماً، أصبته غنيمةً ومَغنماً والجمع الغنائم والمغانم، والغُنم بالغرم أي مقابل به»[4].


[1]- مفردات ألفاظ القرآن: 615 ..

[2]- كتاب العين 4: 426 ..

[3]- انظر تفسير القرآن الحكيم( المنار) 10: 3، القاموس المحيط 4: 159 ..

[4]- المصباح المنير: 454 ..

نام کتاب : مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) نویسنده : الموسوي التبريزي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست