نام کتاب : مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) نویسنده : الموسوي التبريزي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 15
القول: فيما يجب
فيهالخمس
يجب الخمس
في سبعة أشياء: الأوّل: ما يُغتنم قهراً (2)،
2- الأصل
في الخمس من الكتاب كما ذكرناه قوله تعالى: أَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ
شَىْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ... ولكنّ البحث قد وقع في معنى الغنيمة؛ فقد
قال الراغب في «المفردات»: «الغَنَمُ معروف، والغُنْمُ: إصابته والظفر به، ثمّ
استعمل في كل مظفور به من جهة العِدى وغيرهم، والمَغْنَمُ: ما يُغنَم، وجمعه مغانِم»[1].
قال خليل
بن أحمد: «الغُنم هو الفوز بالشيء من غير مشقّةٍ»[2].
وعن
«القاموس»: «الغُنم والمَغْنَم والغنيمة في اللغة: ما يصيبه الإنسان ويناله ويظفر
به من غير مشقّةٍ»[3].
وفي
«المصباح المنير»: «غنمتُ الشيء أغنمه غُنماً، أصبته غنيمةً ومَغنماً والجمع
الغنائم والمغانم، والغُنم بالغرم أي مقابل به»[4].