responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 64

حجر السفيه‌

مقتضى التحقيق أنّه لا دليل على محجوريته مطلقاً وأ نّه مسلوب الاعتبار حتّى بالنسبة إلى إنشاء العقود، وما يمكن دعواه على ضوء الدليل هو حجره عن التصرّف في أمواله؛ قضاءً لمفهوم الشرط في قول اللَّه سبحانه: فَإِن آنَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَيهِم أَموَالَهُم‌[1]، ولقوله تعالى: وَلَا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أَموَالَكُم الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُم قِيَاماً وَارزُقُوهُم فِيهَا وَاكسُوهُم وَقُولُوا لَهُم قَولًا مَعرُوفاً[2].

بتقريب: أنّ الأموال التي نهى اللَّه سبحانه عن دفعها إلى السفهاء وإن كانت- بظاهر الآية- هي أموال المخاطبين، ولكنّ المراد- كما عليه أكثر المفسّرين أموال السفهاء؛ بقرينة قوله: وَارزُقُوهُم فِيهَا وَاكسُوهُم‌ لما في «الجواهر» من «الإجماع على عدم وجوب الإنفاق على السفيه من غير ماله... بل يشعر بذلك أيضاً قوله: وَقُولُوا لَهُم قَولًا مَعرُوفاً بناءً على أنّ المراد الكلام الجميل، والوعد بمالهم إذا رشدوا، وتعليم حفظ المال وصيانته ونحو ذلك»[3].

وحينئذٍ يتأتّى المجال لسؤال: وهو أنّه لو كان المراد من الأموال في قوله سبحانه: وَلَا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أَموَالَكُم‌ أموال السفهاء أنفسهم، فما هي النكتة لإسناد اللَّه تعالى إيّاها إلى المخاطبين‌ أَموَالَكُم‌ على سبيل الإضافة إليهم، ولِمَ لم يقل: «لا تؤتوا السفهاء أموالهم»؟! فهذا الإسناد في الحقيقة من قبيل المجاز


[1]- النساء( 4): 6 ..

[2]- النساء( 4): 5 ..

[3]- جواهر الكلام 26: 94 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست