responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 415

مسألة 7: لو شرط على المؤجر في ضمن عقد أن لا يؤجر المحلّ من غيره، ويؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كلّ سنة، فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية؛ لإسقاط حقّه أو لتخلية المحلّ (9).

الرشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه، قال عليه السلام: «لا بأس به»[1].

إذ الظاهر من المنزل، هو المكان المباح للعموم- كالمسجد والموقوفات العامّة- فنزل فيه شخص، وحصلت له الأولوية، فيجوز لغيره أن يدفع إليه مبلغاً بإزاء أن يسقط حقّه بالنسبة إلى ذلك المكان ويخليه له، وهو يسكنه.

واحتمال عود ضمير (منزله) إلى الرجل الراشي، وكون المراد من «منزله» المنزل الذي ملك له، بعيد عن الظهور، إذ لا وجه- حينئذٍ- لذكر قيد «فيسكنه».

هذا كلّه بالنسبة إلى شرح ما افترضه الماتن المحقّق قدس سره في المسألة، وبيان تخريجه الفقهي.

وقد ذكرنا في ذيل المسألة الرابعة وجوهاً شرعية اخرى (كالبيع والصلح والهبة والجعالة)؛ لأخذ المستأجر السرقفلية من المالك، فراجع.

الصورة الرابعة

9- هذه الصورة هي أضعف صور استحقاق المستأجر السرقفلية؛ لابتنائها على اشتراط أمر واحد في عقد الإجارة، وهو مجرّد عدم إيجار المحلّ المستأجَر بعد انتهاء أمد إجارته لغير المستأجر.


[1]- وسائل الشيعة 17: 278، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 85، الحديث 2 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست