responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 285

باطلة، لم يتعرّض لها الماتن، بل اقتصر على التنبيه على بطلانها بوجه عامّ، حيث إنّه رحمه الله حصر في صدر المسألة المعاملة الجائزة بالسفتجة الصورية؛ بأن ترجع إلى أحد الصور الثلاث المتقدّمة، حيث قال: «لا تجوز المعاملة بالكمبيالة الصورية المعبّر عنها بالمجاملة (سفته دوستانه) إلّاأن ترجع إلى أحد الوجوه الآتية».

الصور الباطلة من المعاملة بالسفتجة الصورية

ولا بأس بالإشارة إلى بعض الصور الباطلة من المعاملة بالسفتجة الصورية:

فمنها: أن يوكّل المدين الصوري الدائن الصوري في أن يستقرض له من الشخص الثالث مبلغاً أقلّ من مبلغ الدين الصوري المذكور فيها، كما لو كان مثلًا الدين الصوري مائة ألف تومان مؤجّلًا إلى خمسة أشهر، وأقرضه الثالث ثمانين ألف تومان بعوض ذاك المبلغ، وأخذ السفتجة، ثمّ أقرض الدائن الصوري الثمانين ألف تومان- من جانب مالكه أعني المدين الصوري- لنفسه بخمسة أشهر أو أكثر أو أقلّ بعوض مائة ألف تومان، فهذه المعاملة ربوية محرّمة من جهتين:

الاولى: مرحلة اقتراض الدائن الصوري ثمانين ألف تومان من الثالث للمدين الصوري بعوض مبلغ أكثر منه، وهو المذكور في السفتجة، وهذا رباً بين الثالث والمدين الصوري.

الثانية: مرحلة اقتراض الدائن الصوري من المدين الصوري الثمانين ألف تومان بشرط دفع المائة ألف تومان، فإنّه رباً بين الدائن والمدين الصوريّين.

ولا يخفى: أنّ القرض الربوي وإن كان حراماً تكليفاً، ولكن من جهة الحكم الوضعي، نفس القرض صحيح والباطل هو الزيادة، كما تقدّم البحث عنه تفصيلًا[1].


[1]- تقدّم في الصفحة 231 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست