responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 207

وبيان الشبهة: أنّ الأوراق النقدية ليست لها مالية عند العقلاء إلّامن جهة أنّها تعبّر عن مقدار من الذهب أو الفضّة أو غيرهما ممّا هو معتمد (پشتوانه) لتلك الأوراق؛ وذلك لأنّ مالية الشي‌ء تارةً: تكون حقيقية لا تدور مدار اعتبار عقلائي، وهي في الأشياء التي لها منافع وخواصّ هي مورد رغبة العقلاء فيها، وبالنظر إلى ما فيها من المنفعة يتنافسون عليها، كالأمتعة التي يستفيد منها الإنسان بأيّ شكل في حياته من الأطعمة، والأشربة، والملبوسات، والمسكونات، واخرى: تكون اعتبارية، وهي في الأشياء التي ليس لها بالنظر إلى حقيقتها، منفعة مترقّبة يتنافس فيها العقلاء، وإنّما تكون ماليتها متقوّمة بالاعتبار العقلائي. والأوراق النقدية من هذا القبيل.

ومن المعلوم: أنّ اعتبار العقلاء لابدّ له من مصحّح، وهو في المقام ليس إلّا حكاية الأوراق عن شي‌ء من الأموال الحقيقية؛ أي‌الذهب، والفضّة، والنفط، وبقية المعادن التي تعدّ ثروة للدولة، وهذا المال الحقيقي يكون في الحقيقة معتمد الأوراق (پشتوانه) ومن هنا فالورق النقدي كالإسكناس إذا يشترى‌ به متاع وإن اعتبرت له عند المعاوضة مالية معادلة لمالية ذاك المتاع المشترى به، أو قريب منها، إلّاأنّها مالية صورية طريقية، والمالية الحقيقية إنّما هي لشي‌ء من مثل الذهب أو الفضّة ونحوهما الموجودة في خزينة الدولة، أو البنك المركزي، أو أيّ موضع آخر، وهذا الورق النقدي يحكي عن ذاك المقدار من المال الحقيقي، ويكون طريقاً وسنداً له.

وإذا ثبت أنّ مالية الأوراق النقدية طريقية، وأنّ المعاوضة لابدّ أن تقع بين العوضين الذين لهما مالية حقيقية، فيلزم حينئذٍ الربا المعاملي في بيع الدين الذي تضمّنته الكمبيالة بأقلّ منه نقداً؛ لأنّ البيع في الحقيقة- بالنظر إلى تلك النكتة- لم يقع بين المبلغين من الإسكناس حتّى يقال: بأ نّه ليس من المكيل ولا الموزون، بل‌

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست