responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 205

ولا يخفى: أنّ ظاهر قول مشتري الدين للمدين في خبر محمّد بن الفضيل «ادفع إليّ ما لفلان عليك، فقد اشتريته منه» وكذا قوله له في خبر أبي حمزة «أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه» أنّ مشتري الدين إنّما اشتراه لنفسه لا للمدين وكالة عنه أو فضولة مع لحوق إجازته.

ومن هنا لم يعدّ صاحب «الجواهر» قدس سره هذا الاحتمال متعيناً، بل عدّه أقرب الاحتمالات، وهو كذلك؛ فإنّه أقرب من الاحتمالين السابقين من جهة أنّه أقلّ محذوراً منهما.

ثمّ لا يخفى: أنّ مجرّد إعراض المشهور عن خبر، فيما كان وجهه معلوماً أو محتملًا لا يكون- على ما قرّر في محلّه من الاصول- موهناً له، وإنّما يوهن فيما لم يحتمل استناده إلى وجه مطروح في البين، وحيث إنّ إعراض المشهور عن خبري محمّد بن الفضيل وأبي حمزة المتقدّمين مستند احتمالًا بل يقيناً إلى النقاش في سندهما أو دلالتهما- بالبيان المتقدّم- أو كليهما، فلا يوجب بنفسه وهناً عليهما، فمجرّد إعراضهم لا يسقطهما عن الاعتبار. والعمدة في خروج الخبرين عن حيّز الاعتبار والاعتماد للفتوى بمضمونهما، ما تقدّم تفصيلًا من الإشكال السندي من جهة تعارض توثيق المفيد قدس سره لمحمّد بن الفضيل الواقع في طريقهما، مع تضعيف الشيخ قدس سره له وعدم إحراز عدوله عن تضعيفه، وكذا الإشكال الدلالي من جهة مخالفة الخبرين للقواعد المسلّمة بالتفصيل المتقدّم، وكذا معارضتهما مع صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة، بناءً على وجه تقدّم. ومن هنا لا يصلح الخبران للاستناد إليهما في الفتوى ورفع اليد بهما عن إطلاق دليل إمضاء البيع وعموم تنفيذ العقود، المقتضيين لصحّة بيع الدين بأقلّ منه نقداً فيما لم يكن العوضان جنساً ربوياً، كالأوراق النقدية حيث إنّها ليست من المكيل ولا الموزون.

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست