responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 142

نقل ما في ذمّة إلى ذمّة اخرى، وله أحكام خاصّة، بل هو في الحقيقة، عقد مستقلّ، ويصحّ على‌ جميع التقادير على الأقوى‌ (19).

وهو المطلوب، كما أشار إليه الماتن المحقّق بقوله: «والأظهر أنّه مستقلّ؛ ليس من باب ضمان العهدة».

19- تقدّم آنفاً: أنّ المعاملة التأمينية يمكن إدراجها تحت عناوين مختلفة من العناوين المعاملية المشروعة، كالصلح، والهبة المعوّضة، والضمان المعوّض؛ بمعنى أ نّها إن اوقعت بكلّ واحد من هذه الأشكال المعاملية، تكون صحيحةً، وتترتّب عليها الآثار المختصّة بالعنوان العقدي الذي انشئت بشكله، ولكن مرّ أنّ المعاملة التأمينية الرائجة المألوفة بين المستأمنين وأرباب التأمين في عرفنا الراهن، أجنبية عن تلك العناوين، وإنّما هي معاملة مستقلّة بتقريب تقدّم بما لا مزيد عليه. ولكن النتيجة على جميع التقادير- سواء انشئت بشكل الهبة المعوّضة، أو الصلح، أو الضمان، أو المعاملة المستقلّة- تكون هي الصحّة بالتقاريب المتقدّمة.

إشكالات على المعاملة التأمينية وأجوبة عنها

ولكن بعد اللتيا والتي، في المقام إشكالات ربما تقال أو تخطر بالبال تتوجّه إلى تصحيح المعاملة التأمينية؛ فينبغي ذكرها والإجابة عنها، وهي على طائفتين:

فطائفة منها: تهدف إلى‌المناقشة في تصحيح عقد التأمين بما أنّه عقد مستقلّ.

واخرى: مفادها النقاش في تصحيحه بما أنّه مندرج في العناوين المعاملية المتقدّمة.

الإشكال الأوّل: أنّ المعاملة التأمينية مقرونة بالغرر؛ حيث إنّ الكارثة

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست