responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 94

المتتبع.

و قد بلغ اشتهار هذا القول الى ان شاع بين العوام ان قول الميت كالميت، و هذه الاتفاقات المنقولة كافية في المطلب بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الاصحاب، حتى إنّ الشهيد انكر على من ادعى وجود القائل به، فقال: إنّ بيد أهل العصر فتوى مدوّنة على حواشي كتبهم ينسبونها الى بعض المتأخرين يقتضي جواز ذلك، ثمّ أخذ في تزييف ذلك بعد القدح فيها بمخالفتها لفتوى المعروفين من أرباب الكتب و التصانيف من الامامية بوجوهٍ، منها: إنّها غير مصحّحة السند ولا متصلةُ بالنسبة الى من نمي اليه. ومنها: انها مشتملة على جواز الحكم و القضاء للقاصر عن درجة الاجتهاد، مع انّ الإجماع واقع على بطلان ذلك منقول و مصرّح، فيكفى بها عاراً و منقصة»[1] انتهى موضع الحاجة.

و قد اورد على الإجماع بأنّه ليس مما بنى في الاصول على حجيته لأجل استكشافه قول المعصوم (ع)؛ لاحتمال استنادهم في دعوى الإجماع الى استظهارهم من الأدلّة اشتراط الحياة أو الى الأدلّة العقلية.

أدلّة جواز تقليد الميت ابتداءً

الأوّل: السيرة العقلائية: قد يدّعى ثبوت مراجعة الجاهل الى العالم في كلّ صنعة أو حرفة من غير فرقٍ بين أن يكون العالم حيّاً أو ميتاً، ولذلك استقرّ بناء أهل الطبّ لمعالجة المرضى على المراجعة لكتب أهل الفنّ و الطبابة الذين هم‌


[1]. رسالة في الاجتهاد و التقليد: ص 59.

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست