فيه ا ولد الزنا[1].
و كذلك ما رواه محمد بن مسلم عن الصادق (ع): «إنّ لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحبّ اليّ من لبن ولد الزنا»[2].
و هناك طائفة من الأخبار دلّت على عدم قبول شهادة ولد الزنا:
منها: عن أبي بصير، قال: «سألت ابا جعفر (ع) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟
فقال: لا، فقلت إنّ الحكم بن عتيبة يزعم إنّها تجوز، فقال: اللّهمَّ لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم: (و انه لذكرُ لكَ و لقومك)[3].
ومنها: عن محمد بن مسلم، قال: «قال أبو عبدالله (ع): لا تجوز شهادة ولد الزنا»[4].
ومنها: عن عبيدة بن زيارة عن أبيه، قال: «سمعت ابا جعفر عليْهِ السَّلام، يقول:
لو إنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجلٍ و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً؛ لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس
»[5].
ومنها: وقول الباقر (ع):
«انّه لا يقتل النبيين و أولادهم إلّا أولاد الزنا»[6].
ومنها: و قول النبي (ص): «
يا علي لا يحبّك إلّا من طابت ولادته ولا يبغضك إلّا من خبثت ولادته ...[7]»
[1]. راجع بحار الأنوار: خ 5 ب 12 ص 285- 287.
[2]. من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 479 ح 4681.
[3]. وسائل الشيعة: ج 18 ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 و 3 و 4.
[4]. وسائل الشيعة: ج 18 ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 و 3 و 4.
[5]. وسائل الشيعة: ج 18 ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 و 3 و 4.
[6]. بحار الانوار: ج 27 ص 24 0 ح 3.
[7]. بحار الانوار: ج 27 ص 245 ح 1.