responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 87

فيه ا ولد الزنا[1].

و كذلك ما رواه محمد بن مسلم عن الصادق (ع): «إنّ لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحبّ اليّ من لبن ولد الزنا»[2].

و هناك طائفة من الأخبار دلّت على عدم قبول شهادة ولد الزنا:

منها: عن أبي بصير، قال: «سألت ابا جعفر (ع) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟

فقال: لا، فقلت إنّ الحكم بن عتيبة يزعم إنّها تجوز، فقال: اللّهمَّ لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم: (و انه لذكرُ لكَ و لقومك)[3].

ومنها: عن محمد بن مسلم، قال: «قال أبو عبدالله (ع): لا تجوز شهادة ولد الزنا»[4].

ومنها: عن عبيدة بن زيارة عن أبيه، قال: «سمعت ابا جعفر عليْهِ السَّلام، يقول:

لو إنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجلٍ و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً؛ لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس‌

»[5].

ومنها: وقول الباقر (ع):

«انّه لا يقتل النبيين و أولادهم إلّا أولاد الزنا»[6].

ومنها: و قول النبي (ص): «

يا علي لا يحبّك إلّا من طابت ولادته ولا يبغضك إلّا من خبثت ولادته ...[7]»


[1]. راجع بحار الأنوار: خ 5 ب 12 ص 285- 287.

[2]. من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 479 ح 4681.

[3]. وسائل الشيعة: ج 18 ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 و 3 و 4.

[4]. وسائل الشيعة: ج 18 ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 و 3 و 4.

[5]. وسائل الشيعة: ج 18 ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 و 3 و 4.

[6]. بحار الانوار: ج 27 ص 24 0 ح 3.

[7]. بحار الانوار: ج 27 ص 245 ح 1.

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست