responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 81

الجماعة و الشاهد و الكاتب و المترجم و أمين الحاكم على أموال الايتام و الغائب، فكيف يمكن القول بعدم اعتبارها في المفتى.

و الحاصل انّه من تتبّع و تامّل في الأبواب المختلفة من الشريعة المقدسة يقطع بأنّ اعتبار العدالة في المفتي من الضروريات، و لأجل ذلك ادعى الشيخ الاعظم الانصاري رَحمَهُ الله الإجماع على اعتبار الايمان و العقل و العدالة في المقلّد[1].

الخامس: الرجولية

بحسب بناء العقلاء الذي هو الاساس لرجوع الجاهل الى العالم. لا فرق بين أن يكون العالم الذي يرجع اليه رجلًا أو امرأة.

و لكن يرد عليه إنّ عدم الفرق بين الرجل و المرأة انّما هو في الامور العادية الدنيوية، و أمّا بالنسبة الى الامور الاعتقادية و الدينية سيّما في مثل أمر الافتاء الذي هو منصب من المناصب الالهية، و هو منصب الانبياء و الاوصياء، فلا نسلّم كون بناء العقلاء على عدم الفرق بين المرأة و الرجل، بل الثابت خلافه. مضافاً الى أنّ تصدّي مقام الافتاء يلازم تدبير امور الناس و اصلاح مشاكلهم الذي هو خارج عن طاقة النساء و قدرتهم.

و الشاهد على ذلك إنّ الله سبحانه لم يختر نبياً من الأنبياء ولا وصياً من الأوصياء من النساء و مقام الافتاء و القضاء من المناصب الالهية التي لا يجلسها إلّا نبي أو وصي. و قيام المرأة مقام النبي و الوصي يحتاج الى دليل. و أما نفيه‌


[1]. رسالة الاجتهاد و التقليد: ص 57 و 58.

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست