نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 81
الجماعة و الشاهد و
الكاتب و المترجم و أمين الحاكم على أموال الايتام و الغائب، فكيف يمكن القول بعدم
اعتبارها في المفتى.
و الحاصل
انّه من تتبّع و تامّل في الأبواب المختلفة من الشريعة المقدسة يقطع بأنّ اعتبار
العدالة في المفتي من الضروريات، و لأجل ذلك ادعى الشيخ الاعظم الانصاري رَحمَهُ
الله الإجماع على اعتبار الايمان و العقل و العدالة في المقلّد[1].
الخامس:
الرجولية
بحسب بناء
العقلاء الذي هو الاساس لرجوع الجاهل الى العالم. لا فرق بين أن يكون العالم الذي
يرجع اليه رجلًا أو امرأة.
و لكن يرد
عليه إنّ عدم الفرق بين الرجل و المرأة انّما هو في الامور العادية الدنيوية، و
أمّا بالنسبة الى الامور الاعتقادية و الدينية سيّما في مثل أمر الافتاء الذي هو
منصب من المناصب الالهية، و هو منصب الانبياء و الاوصياء، فلا نسلّم كون بناء
العقلاء على عدم الفرق بين المرأة و الرجل، بل الثابت خلافه. مضافاً الى أنّ تصدّي
مقام الافتاء يلازم تدبير امور الناس و اصلاح مشاكلهم الذي هو خارج عن طاقة النساء
و قدرتهم.
و الشاهد
على ذلك إنّ الله سبحانه لم يختر نبياً من الأنبياء ولا وصياً من الأوصياء من
النساء و مقام الافتاء و القضاء من المناصب الالهية التي لا يجلسها إلّا نبي أو
وصي. و قيام المرأة مقام النبي و الوصي يحتاج الى دليل. و أما نفيه