responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 73

الثالث: الايمان‌

المعروف بين الاصحاب عدم قيام دليل لفظي يدلّ على اشتراط الايمان في حجيّه قول الفقيه للعامي.

لا يقال: إنّ علماء العامة حيث يعتمدون في فتاواهم على القياس و الاستحسان فلا يجوز الاعتماد عليهم لذلك.

لأنّه يقال: فرض الكلام في من يفتي بمقتضى الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه الشيعي و هو جامع لسائر الشرائط للتقليد إلّا إنّه من العامّة.

واستدل على اشتراط الايمان في المجتهد بامور:

الأوّل: إجماع السلف الصالح و الخلف على اعتبار الايمان في المجتهد، وهذا هو العمدة.

و لكن اورد عليه باحتمال كونه مدركياً لاحتمال استناده الى ما يأتي من الأخبار، و ليس اجماعاً يستكشف منه قول المعصوم (ع).

الثاني: مقبوله عمر بن حنظلة عن الصادق (ع): «في رجلين من اصحابنا اختلفا في دينِ أو ميراث فتحا كما الى السلطان و الى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فيى حقٍ أو باطلٍ فانما تحاكم الى الطاغوت. فسأل السائل: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته عليكم حاكما ...»[1] الى آخر الحديث.


[1]. وسائل الشيعة: ج 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1.

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست