نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 73
الثالث: الايمان
المعروف
بين الاصحاب عدم قيام دليل لفظي يدلّ على اشتراط الايمان في حجيّه قول الفقيه
للعامي.
لا يقال: إنّ علماء
العامة حيث يعتمدون في فتاواهم على القياس و الاستحسان فلا يجوز الاعتماد عليهم
لذلك.
لأنّه
يقال: فرض الكلام في من يفتي بمقتضى الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه
الشيعي و هو جامع لسائر الشرائط للتقليد إلّا إنّه من العامّة.
واستدل على
اشتراط الايمان في المجتهد بامور:
الأوّل: إجماع
السلف الصالح و الخلف على اعتبار الايمان في المجتهد، وهذا هو العمدة.
و لكن اورد
عليه باحتمال كونه مدركياً لاحتمال استناده الى ما يأتي من الأخبار، و ليس اجماعاً
يستكشف منه قول المعصوم (ع).
الثاني: مقبوله
عمر بن حنظلة عن الصادق (ع): «في رجلين من اصحابنا اختلفا في دينِ أو ميراث فتحا
كما الى السلطان و الى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فيى حقٍ أو باطلٍ
فانما تحاكم الى الطاغوت. فسأل السائل: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن
قد روي حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فاني قد
جعلته عليكم حاكما ...»[1] الى آخر
الحديث.
[1]. وسائل الشيعة: ج 18 ب 11 من أبواب صفات
القاضي ح 1.
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 73