responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 245

وعدم جوازه في صورة تحقيقه و فحصه عن أدلّة المسألة و لكن رأى عدم تمامية الادلّة للفتوى فاحتاط. وكذلك في صورة تعارض الأدلّة.

و لكن يمكن ان يجاب ان عدم جواز الرجوع الى غير الاعلم انما يختص بما اذا كان للاعلم فتوى في المسألة. و أما اذا لم يكن له الفتوى و الرأي فلا دليل على عدم الرجوع الى الغير. مضافاً الى ان تشخيص كون الاحتياط الوجوبي هل هو من قبيل عدم التحقيق أو من قبيل عدم تمامية الادلّة أو من قبيل تعارض الادلّة غير ممكن للعامي فالصحيح هو جواز رجوع المقلّد الى الغير في الاحتياط الوجوبي.

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بشرح كتاب الاجتهاد و التقليد من «تحرير الوسيلة» و قد فرغت من تحرير هذه السطور في آخر شهر ربيع الأول سنة 1416 ه- المصادف للأول من شهريور سنة 1374 في مدينة طهران عاصمة ايران، البلد الامين و امّ القرى للاسلام في زماننا هذا، صانها الله من كيد الاعداء و زاد في عزّها و بارك في شأنها بحق محمد و آله الطيبين الطاهرين. و الحمد للّه اولًا و آخراً و نسأله سبحانه أن يتقبّل منّا هذا القليل بأحسن القبول بمنّه و كرمه و يجعله خالصاً و ذُخراً ليوم لقائه الذي لا ينفع فيه مالُ و لا بنون إلّا من اتى الله بقلبٍ سليم، ربنا اغفر لنا ولو الدينا ولذرّياتنا وللمؤمنين و المؤمنات إنّك انت الغفور الرحيم.


نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست