responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 232

وحكمه يكون حاكماً و نافذاً حتى بالنسبة الى فتوى المخالف؛ لاطلاق أدلّة نفوذ الحكم و القضاء، وحرمة نقض حكم الحاكم ووجوب الالتزام به.

وهنا فروع:

الفرع الأوّل: في تعيين من بيده تعيين الحاكم في التنازع. فهل اختيار الحاكم بيد المدّعي أو بيد المدّعى عليه أو بيد السابق منهما في الرجوع الى الحاكم أو يجب عليهما الرجوع الى الأعلم لو كان مع امكان الترافع إليه؟ وجوه بل أقوال.

أقول: يتصوّر للمسألة عدّة صور:

الاولى: ان يكون أحد المتنازعين مدعياً و الآخر منكراً.

الثانية: أن يكون كلّ واحد منهما مدّعياً باعتبارٍ و منكراً باعتبارٍ آخر.

و في كلّ من هاتين الصورتين تارةً تكون الحكّام متساوية في الفضيلة، وتارة يكون فيهم من هو أعلم فالفروض أربعة.

أمّا الفرضان الأوّلان أعني كون أحد المتنازعين مدّعياً و الآخر منكراً و كون كلّ واحد منهما مدّعياً و منكراً مع تساوي الحكّام.

فالصحيح أن يقال انّه يجوز لكل واحدٍ من المتنازعين الرجوع الى الحاكم واختياره من غير فرقٍ بين ان يكون مدّعياً أو منكراً أو مدّعياً و منكراً.

لكن المحقّق النراقي رحمه الله قال: اختيار الحاكم بيد المدّعي لا المنكر فيما اذا كان أحد المتنازعين مدعياً و الآخر منكراً، واستدلّ له بوجهين:

الأوّل: كونه مجمعاً عليه.

الثاني: إنّ المدّعي المطالب بالحق و لا حق لغيره أولًا، فمن طلب منه المدّعي‌

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست