responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 154

السابقة لا بالمطابقة ولا بالتضمّن، لعدم حجيتها بالنسبة الى الزمان السابق، بل هي حجّة بالنسبة الى الزمان اللاحق.

إلّا أن يقال: إنّ فتوى الثاني على وجوب شي‌ء مقتضاه انه هو حكم الله، وما خالفه لا يكون حكم، فالعمل الفاقد لذلك الشرط أو الجزء لا يسقط التكليف.

لكن يرد عليه: إنّ فتوى الثاني تكون حجّة بالنسبة الى الزمان اللاحق، ولا تشمل الأعمال السابقة كما بيّنا ذلك.

فروع:

الفرع الأول: اذا عدل المقلّد من مرجعه الى فقيهٍ آخر لأجل أعلمية المعدول إليه، و خالف فتوى الثاني لفتوى الأول هل يجب عليه الاعادة أو القضاء؟

هنا صورتان: الاولى ما اذا كانت وظيفة المكلّف في الابتداء الرجوع الى الأعلم المعدول اليه و لكن لم يعمل بوظيفته، فتقليده الأوّل لم يكن صحيحاً، وفتوى الأوّل لم تكن حجّة بالنسبة إليه، فقد عمل بغير الحجّة، فلو خالف عمله السابق لفتوى الأعلم و لم يكن مطابقاً للاحتياط يجب عليه تطبيق أعماله السابقة على فتوى الأعلم.

الثانية: ما اذا كانت وظيفة المقلّد العمل بفتوى المعدول عنه، ثمّ صار غيره أعلم فلا شكّ في صحّة أعماله السابقة لو عدل الى الأعلم على القول بجوازه أو وجوبه. و قد مرّ الكلام فيها في المسألة الرابعة فراجع.

الفرع الثاني: اذا تبدّل رأي المجتهد بطهارة شي‌ء الى نجاسته، وذلك لأجل‌

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست