نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 154
السابقة لا
بالمطابقة ولا بالتضمّن، لعدم حجيتها بالنسبة الى الزمان السابق، بل هي حجّة
بالنسبة الى الزمان اللاحق.
إلّا أن
يقال: إنّ فتوى الثاني على وجوب شيء مقتضاه انه هو حكم الله، وما خالفه لا يكون
حكم، فالعمل الفاقد لذلك الشرط أو الجزء لا يسقط التكليف.
لكن يرد
عليه: إنّ فتوى الثاني تكون حجّة بالنسبة الى الزمان اللاحق، ولا تشمل الأعمال
السابقة كما بيّنا ذلك.
فروع:
الفرع
الأول: اذا عدل المقلّد من مرجعه الى فقيهٍ آخر لأجل أعلمية المعدول إليه،
و خالف فتوى الثاني لفتوى الأول هل يجب عليه الاعادة أو القضاء؟
هنا
صورتان: الاولى ما اذا كانت وظيفة المكلّف في الابتداء الرجوع الى الأعلم المعدول
اليه و لكن لم يعمل بوظيفته، فتقليده الأوّل لم يكن صحيحاً، وفتوى الأوّل لم تكن
حجّة بالنسبة إليه، فقد عمل بغير الحجّة، فلو خالف عمله السابق لفتوى الأعلم و لم
يكن مطابقاً للاحتياط يجب عليه تطبيق أعماله السابقة على فتوى الأعلم.
الثانية:
ما اذا كانت وظيفة المقلّد العمل بفتوى المعدول عنه، ثمّ صار غيره أعلم فلا شكّ في
صحّة أعماله السابقة لو عدل الى الأعلم على القول بجوازه أو وجوبه. و قد مرّ
الكلام فيها في المسألة الرابعة فراجع.
الفرع
الثاني: اذا تبدّل رأي المجتهد بطهارة شيء الى نجاسته، وذلك لأجل
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 154