responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 108

نحتاج الى التمسك بوجوه اخرى قابلة للمناقشة. مثل: مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فقال (ع):

الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر». فانها- بعد الاغماض عن عدم توثيق عمر في كلام الاصحاب لوجود قرائن دالّة على صحّة صدور الخبر و لأجل ذلك تلقّى الاصحاب روايته بالقبول- ناظرة الى باب المنازعة و الخصومة ولا ترتبط بباب الفتوى، مضافاً الى إنّ المراد من الأعلم في باب المنازعة انما هو الأعلم بالنسبة الى الحاكم الآخر في القضية المتنازع فيها، وليس المراد «من يكون أعلم» مطلقاً مع إنّ المراد من الأعلم في باب التقليد من يكون اعلم مطلقاً، نعم هذه الرواية تكون مؤيّدة للقول بوجوب اختيار الأعلم في باب التقليد.

أدلّة القول بعدم وجوب تقليد الأعلم‌

استدل لعدم وجوب تقليد الأعلم بوجوه:

الأوّل: اطلاق الادلّة اللفظية من الآيات مثل آية النفر و السؤال و الروايات الآمرة بالرجوع الى يونس بن عبد الرحمن أو زكريا بن آدم وغيرهما من الأخبار الدالّة على ارجاع المعصوم (ع) الناس الى فقيه خاص كابان بن تغلب و معاذ بن مسلم أو الروايات الدالّة على ارجاع الناس الى مطلق الفقهاء، كقوله (ع): «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا فانهم حجّتي عليكم».

تقريب الاستدلال: انما دلّت على ارجاع الناس الى الفقهاء من غير تقييد

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست