responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 106

المعصوم (ع) و غيره. و بعبارة اخرى رجوع الناس لا بدّ أن يكون الى فقيه يعرض عن التصدّي لهذا المقام ولا يميل ولا يشتهي ذلك بحيث يقدم على تمهيد المقدّمات في طول سنوات طويلة للوصول الى المرجعية فنفس ذلك يكشف عن حبِّ الدنيا عصمنا الله عن ذلك.

الثاني عشر: أن يكون الأعلم‌

المشهور بين الأصحاب وجوب تقليد الأعلم بل ادّعي عليه الاجماع، و في مقابل المشهور ما حكي عن بعض المتأخّرين من جواز تقليد المفضول.

و استدلّ لمذهب المشهور بوجوه:

الأوّل: الإجماع، كما عن المحقّق الثاني قدّس سرّه من عدم جواز الرجوع الى غير الأعلم، و كذلك و عن علم الهدى رحمه الله في الذريعة، حيث قال: «انّه من المسلّمات عند الشيعة. وقال صاحب المعالم رحمه الله: «و إن كان بعضهم أرجح في العلم و العدالة من بعض تعيّن تقليده، و هو قول الاصحاب الذين وصل الينا كلامهم، و حجّتهم عليه ان الثقة بقول الأعلم أقرب و أوكد»[1].

و يمكن المناقشة في الإجماع، أولًا: انّه منقول ولا اعتبار به. و ثانياً: ان المسألة خلافية خالف فيها جمع، كما نسب الشهيد رحمه الله في المسالك القول بوجوب تقليد الأعلم الى الأشهر و هذا يشعر بأنّ جواز تقليد المفضول لم يكن غير معتدّ به.


[1]. معالم الدين: ص 283.

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست