وهذا وجوب
إرشادي عقلي تعلّق بالتحقيق والبحث عن الحجّة على الأحكام الشرعية الفرعية، وقد
تقدّم الكلام فيه في مستند المقدّمة[2].
نعم، قد
عرفت أنّ شرطية الأعلمية- في صورة العلم باختلاف الأعلم مع غيره في الفتوى تفصيلًا
أو إجمالًا بعلم إجمالي منجّز، دون غيرهما- لا دليل اجتهادي عليها، والمعوّل عليه
هو الاحتياط المطابق للأصل الأوّلي، وإذا كان أصل وجوب تقليد الأعلم احتياطياً
فوجوب الفحص عنه أيضاً ينبغي أن يكون احتياطياً.
غير أنّ
هذا الوجوب بما أنّه عقلي إرشادي، والاحتياط المتقدّم في الأصل الأوّلي أيضاً حكم
عقلي، فلا محلّ لتقييد هذا الوجوب بالاحتياط. ومنه يظهر وجه عدم تقييد الماتن قدس
سره لوجوب الفحص بكونه «على الأحوط» مع ذهابه إلى أصل وجوب تقليد الأعلم على
الأحوط.
التخيير
بين المتساويين
1- الكلام
في المتساويين يأتي- إن شاء اللَّه- في المسألة الثامنة.
وأمّا إذا
لم يعلم الأعلم في المجتهدين: فتارةً يحتمل تساويهما واخرى لا يحتمل ذلك: فإن كان
الثاني فمعناه انحصار الأعلم فيهما، وهو موضوع الكلام في المسألة السادسة. وإن كان
الأوّل فهو ملحق بصورة التساوي- كما ألحقه الماتن قدس سره هنا-