كما أنّ من
الواضح أنّ المرجع- وخصوصاً في هذه الأزمان- يقوم بعدّة أدوار:
منها:
تسلّم الحقوق المالية الشرعية من المسلمين، ومنها إدارة أيضاً: إدارة الحوزات
العلمية، ومنها: إبداء الرأي في المواقف العامّة التي ترتبط بشؤون المسلمين، وكلّ
هذا يتطلّب العدالة.
وكيف يرضى
الشارع الحكيم أن يتصدّى لمثلها من لا قيمة له لدى العقلاء والشيعة المراجعين له؟!
خصوصاً بعد ملاحظة عدم رضا الشارع بإمامة من هو كذلك في الجماعة؛ حيث اشترط في
إمام الجماعة العدالة، فما ظنّك بالزعامة العظمى التي هي من أعظم المناصب بعد
الولاية![2].
هذا كلّه
في شرطية العدالة، ومع تمامية الأدلّة عليها نتمكّن من تقييد الإطلاقات والسيرة
العقلائية الدالّتين على كفاية الوثاقة، وحينئذٍ فلا يكون وجه للقول بكفاية
الوثاقة.
نعم، يمكن
القول بجواز التقليد وأخذ بعض المسائل عن المجتهد المتجزّي الثقة، لعدم دلالة ما
تقدّم على لزوم عدالته بعد أن لم يكن له منصب الزعامة الكبرى ونظائره.
أمّا
شرطية الورع والزهد
قبل البحث
عن شرطيتهما، نبحث عن معناهما والفرق بينهما؛ كي لا يشتبه الحكم في المسألة:
أمّا
الورع: فالمراد منه التحرّز عن الشبهات مضافاً إلى التحرّز عن المحرّمات،
[1]- راجع: كتاب الخمس، كيفية مصرف الخمس من«
العروة الوثقى» و« تحرير الوسيلة» ..