responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 84

[ (مسألة 6): كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً، كذا يبطل بالبقاء على‌ حدث الحيض و النفاس‌]

(مسألة 6): كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً، كذا يبطل بالبقاء على‌ حدث الحيض و النفاس إلى‌ طلوع الفجر (29)،

عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه و لا إعادة عليه، و إن كان قام فأكل و شرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه و يقضي يوماً آخر؛ لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة[1].

و مورد الرواية و إن كان هو الأكل و الشرب إلّا أنّ المستفاد من التعليل لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر المتفرّع عليه وجوب الإعادة ترتّب القضاء على كلّ مفطر صدر من دون رعاية الفجر. و ذكر الأكل و الشرب في الرواية باعتبار كونهما غالبين وقوعاً في ذلك الوقت أي قرب طلوع الفجر لا لخصوصية فيهما، كما هو واضح.

و خصوص موثّقة إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن (عليه السّلام): رجل سمع الوطء و النداء في شهر رمضان و ظنّ أنّ النداء للسحور فجامع و خرج، فإذن الصبح قد أسفر؟ فكتب بخطّه‌

يقضي ذلك اليوم إن شاء اللَّه‌[2]

، الظاهر أنّ المراد من الوطء صوت وطء أقدام العابرين في المعابر في الليالي إلى منازلهم.

(29) هذه المسألة ممّا لا خلاف فيه. و يدلّ عليه في خصوص الحيض موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم‌[3].

و قد تردّد في‌


[1] وسائل الشيعة 10: 115، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 44، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 10: 115، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 44، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 10: 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 21، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست