نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 84
[ (مسألة 6): كما
يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و
النفاس]
(مسألة
6): كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً، كذا يبطل بالبقاء
على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر (29)،
عاد فرأى
الفجر فليتمّ صومه و لا إعادة عليه، و إن كان قام فأكل و شرب ثمّ نظر إلى الفجر
فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه و يقضي يوماً آخر؛ لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر
فعليه الإعادة[1].
و مورد
الرواية و إن كان هو الأكل و الشرب إلّا أنّ المستفاد من التعليل لأنّه بدأ بالأكل
قبل النظر المتفرّع عليه وجوب الإعادة ترتّب القضاء على كلّ مفطر صدر من دون رعاية
الفجر. و ذكر الأكل و الشرب في الرواية باعتبار كونهما غالبين وقوعاً في ذلك الوقت
أي قرب طلوع الفجر لا لخصوصية فيهما، كما هو واضح.
و خصوص
موثّقة إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن (عليه السّلام):
رجل سمع الوطء و النداء في شهر رمضان و ظنّ أنّ النداء للسحور فجامع و خرج، فإذن
الصبح قد أسفر؟ فكتب بخطّه