responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 71

نعم لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شي‌ء يترتّب عليه حصوله و لو من جهة عادته من دون قصد له لم يكن مبطلًا (14).

[ (مسألة 3): لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار]

(مسألة 3): لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار؛ و إن علم بخروج بقايا المنيّ الذي في المجرى‌ إذا كان ذلك قبل الغُسل من الجنابة (15)، الصدوق (رحمه اللَّه) في «المقنع» خبراً عن علي (عليه السّلام) أنّه قال‌

لو أنّ رجلًا لصِق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس عليه شي‌ء[1].

أقول: يمكن حمل الروايتين على صورة عدم القصد و الاعتياد.

و فصّل في «المبسوط» و قال: من نظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء، فإن كان نظره إلى ما يحلّ فأمنى لم يكن عليه شي‌ء، فإن أصغى أو سمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شي‌ء[2]، انتهى. و لا دليل لهذا التفصيل.

(14) كأن قبّل أو لامس أو فعل نحو ذلك بدون قصد الإنزال، و لم يكن من عادته الإنزال عند فعله و اتّفق أنّه أنزل، فالأقوى عدم البطلان. و يمكن الاستدلال له بما رواه في «التهذيب» و «المقنع» عن عليّ (عليه السّلام) و نقلناه من قريب، و قد حمل صاحب «الوسائل» مرسلة «المقنع» على صورة عدم القصد و الاعتياد[3].

(15) و ذلك لأنّ المني الخارج ليس مستنداً إلى فعل اختياري للصائم؛ فلا يقال: إنّه أمنى اختياراً، بل هو مستند إلى الاحتلام، و هو أمر غير اختياري، و لا


[1] المقنع: 189.

[2] المبسوط 1: 272 273.

[3] وسائل الشيعة 10: 98، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 35، ذيل الحديث 5.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست