responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 55

اجتناب الاغتماس في الماء و ما يتصل بها و ما يجري مجريها و السنن كلها[1].

و يكفي في صدقهما إدخال شي‌ء من المأكول و المشروب في الجوف من طريق الحلق مطلقاً؛ أي و لو كان من غير طريق الفم، و هو المعيار في إبطال الصوم، و لا يعتبر في صدقهما دخول المأكول و المشروب من طريق الفم فقط. و لو أدخل في الحلق من طريق الأنف و غيره من الوسائل المعمولة في المستشفيات و غيرها كان مبطلًا، و لو دخل في الجوف من غير طريق الحلق لم يكن مبطلًا؛ لعدم صدق الأكل و الشرب عليه.

ففي «العروة الوثقى»: فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل و الشرب كما إذا صبّ دواءً في جرحه أو شيئاً في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً، لصدق الأكل و الشرب حينئذٍ، انتهى.

و ما في «المستمسك»: من تقوّمهما أي الأكل و الشرب بالفم، و إطلاقهما على غير ذلك مسامحة بلحاظ ترتّب الغاية[2] لعلّ منشأه دعوى انصراف الأكل و الشرب إلى ما كان الوصول إلى الجوف من ذلك الطريق لغلبته تحقّقاً.

و فيه: أنّ الوصول إلى الجوف من طريق الفم و إن كان أغلب في الخارج و لكنّه لا يوجب الانصراف، فلا يرفع اليد عن إطلاق الأكل و الشرب بالغلبة المزبورة، و لذا عدل (رحمه اللَّه) في ذيل كلامه عمّا ذكره بقوله: اللّهم إلّا أن يقال: الظاهر عرفاً من الأكل و الشرب إيصال المأكول و المشروب من طريق الحلق و إن لم يكن بواسطة الفم‌[3]. انتهى.


[1] وسائل الشيعة 10: 32، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 3.

[2] مستمسك العروة الوثقى 8: 238.

[3] نفس المصدر 8: 239.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست