نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 53
معتاداً كان
كالخبز و الماء، أو غيره كالحصاة و عصارة الأشجار؛ و لو كانا قليلين جدّاً كعُشر
حَبّة و عُشر قطرة (2).
و في بعض
الروايات عُبّر عن الأكل و الشرب بالطعام و الشراب؛ ففي صحيحة ابن مسلم قال: سمعت
أبا جعفر (عليه السّلام) يقول
لا يضرّ
الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء[1].
(2) و هو
المشهور شهرةً عظيمة، بل إجماعي بين الفريقين، و نسب الخلاف إلى السيّد (رحمه
اللَّه) في بعض كتبه و إلى ابن الجنيد لأنّهما خصّا الطعام و الشراب المفطرين
بالمعتاد منهما، و نسب أيضاً إلى بعض العامّة كالحسن بن صالح و أبي طلحة الأنصاري،
و لا يعتنى بخلافهم. مع أنّه نسب إلى السيّد المرتضى في «الناصريات» دعوى الاتّفاق
على مفطرية غير المعتاد منهما.
و استشهد
بعدم مفطرية غير المعتاد برواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
عن آبائه:
إنّ
علياً (عليه السّلام) سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم، قال: ليس عليه قضاء؛
لأنّه ليس بطعام[2].
و صحيحة
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الصائم يكتحل، قال