responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 53

معتاداً كان كالخبز و الماء، أو غيره كالحصاة و عصارة الأشجار؛ و لو كانا قليلين جدّاً كعُشر حَبّة و عُشر قطرة (2).

و في بعض الروايات عُبّر عن الأكل و الشرب بالطعام و الشراب؛ ففي صحيحة ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول‌

لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء[1].

(2) و هو المشهور شهرةً عظيمة، بل إجماعي بين الفريقين، و نسب الخلاف إلى السيّد (رحمه اللَّه) في بعض كتبه و إلى ابن الجنيد لأنّهما خصّا الطعام و الشراب المفطرين بالمعتاد منهما، و نسب أيضاً إلى بعض العامّة كالحسن بن صالح و أبي طلحة الأنصاري، و لا يعتنى بخلافهم. مع أنّه نسب إلى السيّد المرتضى في «الناصريات» دعوى الاتّفاق على مفطرية غير المعتاد منهما.

و استشهد بعدم مفطرية غير المعتاد برواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن آبائه:

إنّ علياً (عليه السّلام) سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم، قال: ليس عليه قضاء؛ لأنّه ليس بطعام‌[2].

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الصائم يكتحل، قال‌

لا بأس به، ليس بطعام و لا شراب‌[3].

و فيه أوّلًا: أنّ الذباب الداخل في الحلق من غير اختيارٍ غير مبطل، و إلّا فمن‌


[1] وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 10: 109، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 39، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 10: 74، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 25، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست