responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 435

و لو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النية لخوف أو هدم و نحو ذلك بطل، و لا يجزيه إتمامه في جامع آخر (49).

[ (مسألة 7): سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد]

(مسألة 7): سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها، بخلاف ما أُضيف إليها كالدهليز و نحوه، فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها و جعلها منها، و من ذلك بقعتا مسلم بن عقيل (عليه السّلام) و هاني؛، فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة (50).

الشتاء مثلًا. و في «الجواهر»: المدار على صدق الوحدة عرفاً[1].

(49) إذا شرع في الاعتكاف في مسجد جامع و تعذّر الإتمام فيه لحدوث مانع من خوف أو هدم محلّ الاعتكاف أو نحو ذلك بطل اعتكافه، و لا يجب الإتمام في ذلك المكان بعد ارتفاع العذر؛ لانقطاع الاستمرار في اللبث. و لا يجزيه إتمامه في غير المكان الأوّل؛ لاشتراط وحدة محلّ الاعتكاف من أوّله إلى آخره. و يجوز له استئناف الاعتكاف الجديد في مسجد جامع آخر، هذا في الاعتكاف المندوب.

و أمّا الاعتكاف الواجب بالنذر مثلًا فإن كان مطلقاً يجب استئنافه في مسجد جامع آخر، أو ينتظر حتّى يزول الخوف أو يبنى المسجد و يعتكف في ذلك المسجد الذي شرع فيه و بطل، و إن كان نذراً معيّناً بالأيّام المخصوصة و مسجد جامع خاصّ يقضيه فيه بعد زوال العذر. و يحتمل عدم انعقاد نذره من أصله.

(50) يعني أنّ الظاهر عند المتشرّعة كون سطح المسجد و سردابه و محرابه من المسجد، فيجري عليها أحكام المسجد؛ و منها جواز الاعتكاف فيها. فمع الشكّ‌


[1] جواهر الكلام 17: 171.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست