نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 435
و لو تعذّر إتمام
الاعتكاف في محلّ النية لخوف أو هدم و نحو ذلك بطل، و لا يجزيه إتمامه في جامع آخر
(49).
[ (مسألة
7): سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد]
(مسألة
7): سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما
لم يُعلم خروجها، بخلاف ما أُضيف إليها كالدهليز و نحوه، فإنّها ليس منها ما لم
يعلم دخولها و جعلها منها، و من ذلك بقعتا مسلم بن عقيل (عليه السّلام) و هاني؛،
فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة (50).
الشتاء
مثلًا. و في «الجواهر»: المدار على صدق الوحدة عرفاً[1].
(49) إذا
شرع في الاعتكاف في مسجد جامع و تعذّر الإتمام فيه لحدوث مانع من خوف أو هدم محلّ
الاعتكاف أو نحو ذلك بطل اعتكافه، و لا يجب الإتمام في ذلك المكان بعد ارتفاع
العذر؛ لانقطاع الاستمرار في اللبث. و لا يجزيه إتمامه في غير المكان الأوّل؛
لاشتراط وحدة محلّ الاعتكاف من أوّله إلى آخره. و يجوز له استئناف الاعتكاف الجديد
في مسجد جامع آخر، هذا في الاعتكاف المندوب.
و أمّا
الاعتكاف الواجب بالنذر مثلًا فإن كان مطلقاً يجب استئنافه في مسجد جامع آخر، أو
ينتظر حتّى يزول الخوف أو يبنى المسجد و يعتكف في ذلك المسجد الذي شرع فيه و بطل،
و إن كان نذراً معيّناً بالأيّام المخصوصة و مسجد جامع خاصّ يقضيه فيه بعد زوال
العذر. و يحتمل عدم انعقاد نذره من أصله.
(50) يعني
أنّ الظاهر عند المتشرّعة كون سطح المسجد و سردابه و محرابه من المسجد، فيجري
عليها أحكام المسجد؛ و منها جواز الاعتكاف فيها. فمع الشكّ