نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 339
[ (مسألة 8): لو
فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، و استمرّ إلى رمضان آخر]
(مسألة
8): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، و استمرّ إلى رمضان آخر،
فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه، و كفّر عن كلّ يوم بمُدّ (22)، (22)
اختلف الأصحاب في سقوط القضاء عن المريض المستمرّ مرضه إلى رمضان آخر و وجوب
الكفّارة عليه بمدّ على أقوال ثلاثة:
الأوّل: و هو
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة سقوط القضاء عنه و وجوب الكفّارة عليه بمدّ؛ و ذلك
لأنّ الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ[1] و إن دلّت
على وجوب القضاء على المريض مطلقاً لكنّها مخصّصة بأخبار معتبرة، ادّعى في
«الجواهر» تواترها قال (رحمه اللَّه): فلا بأس بدعوى تواترها:
منها: ذيل صحيحة
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) و أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:
سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر، فقالا
إن كان
برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ
من طعام على مسكين و عليه قضاؤه، و إن كان لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر صام
الذي أدركه و تصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّ على مسكين، و ليس عليه قضاؤه[2].
و صحيحة
زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو
مريض و لا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر، قال
يتصدّق
عن الأوّل و يصوم الثاني، فإن كان صحّ فيما بينهما و لم يصم حتّى أدركه شهر