responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 339

[ (مسألة 8): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، و استمرّ إلى‌ رمضان آخر]

(مسألة 8): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، و استمرّ إلى‌ رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه، و كفّر عن كلّ يوم بمُدّ (22)، (22) اختلف الأصحاب في سقوط القضاء عن المريض المستمرّ مرضه إلى رمضان آخر و وجوب الكفّارة عليه بمدّ على أقوال ثلاثة:

الأوّل: و هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة سقوط القضاء عنه و وجوب الكفّارة عليه بمدّ؛ و ذلك لأنّ الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] و إن دلّت على وجوب القضاء على المريض مطلقاً لكنّها مخصّصة بأخبار معتبرة، ادّعى في «الجواهر» تواترها قال (رحمه اللَّه): فلا بأس بدعوى تواترها:

منها: ذيل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) و أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر، فقالا

إن كان برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين و عليه قضاؤه، و إن كان لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و تصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّ على مسكين، و ليس عليه قضاؤه‌[2].

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض و لا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر، قال‌

يتصدّق عن الأوّل و يصوم الثاني، فإن كان صحّ فيما بينهما و لم يصم حتّى أدركه شهر


[1] البقرة( 2): 184.

[2] وسائل الشيعة 10: 335، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 25، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست