و صحيحة
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يقدم من سفر بعد
العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها؟ قال
(46) وجه
الاحتياط قول الحلبي بالحرمة؛ لما ذكر من روايات المنع.
(47)
للأدلّة المجوّزة المذكورة، و حمل أخبار المنع على الكراهة جمعاً بينها.
(48) هذه
المسألة إجماعية. و يدلّ على الجواز أُمور:
الأوّل:
حكم العقل بأنّ القدرة شرط التكليف فلا تكليف لمن تعذّر عليه. الثاني: قوله تعالى وَ
عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ[4]؛ أي يقعون
في مشقّة.
الثالث:
حديث رفع ما اضطرّوا إليه و ما لا يطيقون، كما في صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام)[5].
[1] وسائل الشيعة 10: 207، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 13، الحديث 7.
[2] وسائل الشيعة 10: 207، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 13، الحديث 9.
[3] وسائل الشيعة 10: 208، كتاب الصوم، أبواب من
يصح منه الصوم، الباب 13، الحديث 10.