responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 215

و إن كان الأحوط شديداً فيه وجوب الكفّارة أيضاً (49)، و النوم الذي احتلم فيه لا يُعدّ من النومة الأُولى‌؛ حتّى يكون النوم الذي بعده النومة الثانية (50)، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الذي مرّ (51).

[الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع‌]

الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع؛ مع عدم الإتيان بشي‌ء من المفطرات (52).

(49) و وجه الاحتياط ما ذكر من الملازمة، و رواية المروزي، مع احتمال صدق العمد على البقاء على الجنابة إلى الصبح.

(50) و الدليل على أنّ النوم الواقع عقيب الاستيقاظ من نوم الاحتلام ليس نوماً ثانياً، هو نفي البأس عنه و عدم ترتّب شي‌ء عليه حتّى القضاء في صحيحة العيص بن القاسم؛ أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل، قال‌

لا بأس‌[1].

و يحتمل في الرواية أن يكون السؤال من حكم النوم في نهار شهر رمضان للمحتلم المستيقظ قبل أن يغتسل.

(51) وجه الاحتياط احتمال كون نوم الاحتلام هو النوم الأوّل، و النوم الواقع عقيب الاستيقاظ عن نوم الجنابة نوماً ثانياً، و به قال النراقي (رحمه اللَّه) في «المستند».

(52) هنا مسألتان:

الاولى: أنّه يجب قضاء الصوم فيما أمسك عن المفطرات كلّها بلا نية الصوم؛ و ذلك لأنّ الصوم عبادة تتحقّق بتحقّق نية القربة؛ فقد انتفى الصوم بانتفاء نيته، و كذلك يجب القضاء فيما نوى الصوم و قصد القربة، و لكن أفسده بالرياء و لو في لحظة، و فيما لو نوى القطع في الأثناء، و كذا لو نوى القاطع على المختار من كونه‌


[1] وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 2.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست