responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 189

[ (مسألة 6): لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان‌]

(مسألة 6): لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة و التعزير، و هو خمسة و عشرون سوطاً (22)، لو اعتقد قاطعاً أنّ اليوم أوّل رمضان و مع ذلك أفطر متعمّداً ثمّ انكشف أنّه آخر شعبان لم يكن عليه شي‌ء من القضاء و الكفّارة لعدم فوت صوم رمضان و عدم الإفطار العمدي في شهر رمضان. نعم هو متجرٍّ في إفطاره يعاقب أو يذمّ على تجرّيه، على الخلاف فيه.

(22) أمّا وجوب الكفّارة لكلّ من الزوجين فلكونهما متعمّدين للإفطار عن قصد و اختيار في شهر رمضان.

و أمّا التعزير بخمسة و عشرين سوطاً فهو إجماعي، و في رواية المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال‌

إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كان طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ، و إن كان طاوعته ضُرب خمسة و عشرين سوطاً و ضُربت خمسة و عشرين سوطاً[1].

و الرواية و إن كانت ضعيفة سنداً بالمفضّل و بإبراهيم بن إسحاق الأحمر ضعّفه الشيخ (رحمه اللَّه) و النجاشي (رحمه اللَّه) لكن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب. و في «وسائل الشيعة» بعد نقل الرواية قال: ذكر المحقّق في «المعتبر»: أنّ سندها ضعيف، لكن علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية، فيجب العمل بها، و تعلم نسبة الفتوى إلى الأئمّة: باشتهارها، انتهى.


[1] وسائل الشيعة 10: 56، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 12، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست