نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 132
ما لم يكن ذلك
بتفتّت أجزائه و لو كان بنحو الذَّوَبان في الفم (101).
[ (مسألة
18) كلّ ما يفسد الصوم إنّما يُفسده إذا وقع عن عمد]
(مسألة
18): كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي
مرّ التفصيل فيه إنّما يُفسده إذا وقع عن عمد، لا بدونه (102) كالنسيان أو عدم
القصد، و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت:
الصائم يمضغ العِلك، قال
و مقتضى
الجمع بين هذه الروايات حمل النهي على الكراهة.
(101) لو
تفتّت أجزاء العلك و لو بنحو الذوبان و ابتلعه الصائم مع ريقه يبطل صومه بلا
إشكال؛ لكونه أكلًا لشيء قليل و لو تدريجاً.
(102) أمّا
البقاء على الجنابة فقد يفسد الصوم بدون العمد و يجب القضاء في بعض موارده، و قد
مرّ منه (رحمه اللَّه) في ذيل المسألة الحادية عشرة من مسائل «القول فيما يجب
الإمساك عنه» قوله (رحمه اللَّه): «و لو انتبه أي من النوم الأوّل ثمّ نام ثانياً
حتّى طلع الفجر بطل صومه فيجب عليه الإمساك تأدّباً و القضاء» و تدلّ عليه صحيحتا
معاوية بن عمّار و ابن أبي يعفور المتقدّمتان في شرح قوله المذكور هناك. و أمّا في
غير المورد المذكور من سائر المفطرات كلّها فالمبطل منها ما كان عن عمدٍ
[1] وسائل الشيعة 10: 105، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 36، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 10: 105، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 36، الحديث 3.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 132