responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 132

ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه و لو كان بنحو الذَّوَبان في الفم (101).

[ (مسألة 18) كلّ ما يفسد الصوم إنّما يُفسده إذا وقع عن عمد]

(مسألة 18): كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه إنّما يُفسده إذا وقع عن عمد، لا بدونه (102) كالنسيان أو عدم القصد، و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: الصائم يمضغ العِلك، قال‌

لا[1].

و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الصائم يمضغ العِلك؟ قال‌

نعم‌[2].

و مقتضى الجمع بين هذه الروايات حمل النهي على الكراهة.

(101) لو تفتّت أجزاء العلك و لو بنحو الذوبان و ابتلعه الصائم مع ريقه يبطل صومه بلا إشكال؛ لكونه أكلًا لشي‌ء قليل و لو تدريجاً.

(102) أمّا البقاء على الجنابة فقد يفسد الصوم بدون العمد و يجب القضاء في بعض موارده، و قد مرّ منه (رحمه اللَّه) في ذيل المسألة الحادية عشرة من مسائل «القول فيما يجب الإمساك عنه» قوله (رحمه اللَّه): «و لو انتبه أي من النوم الأوّل ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه فيجب عليه الإمساك تأدّباً و القضاء» و تدلّ عليه صحيحتا معاوية بن عمّار و ابن أبي يعفور المتقدّمتان في شرح قوله المذكور هناك. و أمّا في غير المورد المذكور من سائر المفطرات كلّها فالمبطل منها ما كان عن عمدٍ


[1] وسائل الشيعة 10: 105، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 36، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 10: 105، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 36، الحديث 3.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست