responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 123

نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه، ففي الصحّة و البطلان تردّد، و الصحّة أشبه (87).

[ (مسألة 16): لو خرج بالتجشُّؤ شي‌ء و وصل إلى‌ فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار]

(مسألة 16): لو خرج بالتجشُّؤ شي‌ء و وصل إلى‌ فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار، لم يبطل صومه (88)، ترك الآخر؛ لأنّ أحدهما محقّق قهراً عند ترك الآخر و الأمر به من قبيل طلب الحاصل أفتوا بفساده.

و فيه: أنّ ما نحن فيه ليس من قبيل ضدّين لا ثالث لهما، حيث إنّ القي‌ء ليس ضدّه الإمساك المطلق فقط حتّى يقال: إنّه إذا عصى بترك القي‌ء فقد تحقّق الإمساك المطلق قهراً؛ فلا يعقل الأمر به و إلّا يكون من قبيل طلب الحاصل، بل له ضدّ ثالث؛ و هو الإمساك المخصوص؛ أي الإمساك المتقرّب به إلى اللَّه تعالى؛ فحينئذٍ يعقل الأمر به على فرض عصيان القي‌ء؛ فلا إشكال في إمكان التقرّب و صحّة الصوم بترك القي‌ء إذا لم يكن القي‌ء مقدّمة منحصرة لردّ ما ابتلع، و إنّما الإشكال و الخلاف فيما توقّف الردّ على خصوص القي‌ء لا غير.

(87) لكون القي‌ء حينئذٍ مأموراً به من الشارع فلا يبطل.

(88) هنا مسألتان:

الاولى: أنّ خروج الطعام من الجوف إلى فضاء الفم ليس مبطلًا للصوم؛ لعدم كونه قيئاً. و يدلّ عليه صحيح عبد اللَّه بن سنان قال: سُئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشي‌ء من الطعام، أ يفطره ذلك؟ قال‌

لا.[1]

الخبر. و صحيح محمّد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن القلس يفطر الصائم؟ قال:


[1] وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 9.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست