نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 123
نعم لو فرض
ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه، ففي الصحّة و البطلان تردّد، و الصحّة أشبه
(87).
[ (مسألة
16): لو خرج بالتجشُّؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار]
(مسألة
16): لو خرج بالتجشُّؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم، ثمّ نزل من غير
اختيار، لم يبطل صومه (88)، ترك الآخر؛ لأنّ أحدهما محقّق قهراً عند
ترك الآخر و الأمر به من قبيل طلب الحاصل أفتوا بفساده.
و فيه: أنّ
ما نحن فيه ليس من قبيل ضدّين لا ثالث لهما، حيث إنّ القيء ليس ضدّه الإمساك
المطلق فقط حتّى يقال: إنّه إذا عصى بترك القيء فقد تحقّق الإمساك المطلق قهراً؛
فلا يعقل الأمر به و إلّا يكون من قبيل طلب الحاصل، بل له ضدّ ثالث؛ و هو الإمساك
المخصوص؛ أي الإمساك المتقرّب به إلى اللَّه تعالى؛ فحينئذٍ يعقل الأمر به على فرض
عصيان القيء؛ فلا إشكال في إمكان التقرّب و صحّة الصوم بترك القيء إذا لم يكن
القيء مقدّمة منحصرة لردّ ما ابتلع، و إنّما الإشكال و الخلاف فيما توقّف الردّ
على خصوص القيء لا غير.
(87) لكون
القيء حينئذٍ مأموراً به من الشارع فلا يبطل.
(88) هنا
مسألتان:
الاولى: أنّ خروج
الطعام من الجوف إلى فضاء الفم ليس مبطلًا للصوم؛ لعدم كونه قيئاً. و يدلّ عليه
صحيح عبد اللَّه بن سنان قال: سُئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل الصائم
يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام، أ يفطره ذلك؟ قال