responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 120

نعم لا بأس بتلقيح غيره للتداوي، كما لا بأس بوصول الدواء إلى‌ جوفه من جرحه (84).

[العاشر: تعمّد القي‌ء و إن كان للضرورة]

العاشر: تعمّد القي‌ء و إن كان للضرورة، دون ما كان منه بلا عمد، و المدار صدق مسمّاه (85).

(84) لعدم صدق عنوان من عناوين المفطرات عليه، و ليس غذاءً كي يحتاط فيه.

(85) في المسألة أقوال:

الأوّل: أنّ القي‌ء حرام على الصائم تكليفاً فقط، ذهب إليه ابن إدريس.

الثاني: أنّه موجب للقضاء و الكفّارة، نسبه السيّد (رحمه اللَّه) إلى بعض علمائنا.

الثالث: أنّه موجب للقضاء فقط، و هو المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمة، بل إجماع من المتأخّرين، بل في «الخلاف» و ظاهر «الغنية» و المحكي عن «المنتهي» الإجماع عليه، و هو المختار عندنا، نعم الكفّارة أحوط.

و يدلّ على كونه مفطراً صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه‌[1].

و صحيحة أُخرى للحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه‌[2]

، و معنى قوله (عليه السّلام)

ذرعه‌

أي سبقه من غير اختيار، كذا ذكر في «المسالك» و صوم الشيخ الأنصاري (رحمه اللَّه).


[1] وسائل الشيعة 10: 86، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 10: 87، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 3.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست