نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 120
نعم لا بأس
بتلقيح غيره للتداوي، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه (84).
[العاشر:
تعمّد القيء و إن كان للضرورة]
العاشر: تعمّد
القيء و إن كان للضرورة، دون ما كان منه بلا عمد، و المدار صدق مسمّاه (85).
(84) لعدم
صدق عنوان من عناوين المفطرات عليه، و ليس غذاءً كي يحتاط فيه.
(85) في
المسألة أقوال:
الأوّل:
أنّ القيء حرام على الصائم تكليفاً فقط، ذهب إليه ابن إدريس.
الثاني:
أنّه موجب للقضاء و الكفّارة، نسبه السيّد (رحمه اللَّه) إلى بعض علمائنا.
الثالث:
أنّه موجب للقضاء فقط، و هو المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمة، بل إجماع من
المتأخّرين، بل في «الخلاف» و ظاهر «الغنية» و المحكي عن «المنتهي» الإجماع عليه،
و هو المختار عندنا، نعم الكفّارة أحوط.
و يدلّ على
كونه مفطراً صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا
تقيّأ الصائم فقد أفطر، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه[1].
و صحيحة
أُخرى للحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا
تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه[2]
، و معنى
قوله (عليه السّلام)
ذرعه
أي سبقه من
غير اختيار، كذا ذكر في «المسالك» و صوم الشيخ الأنصاري (رحمه اللَّه).
[1] وسائل الشيعة 10: 86، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 10: 87، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 3.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 120