responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 116

نعم يُلحق به شرب الأدخنة على الأحوط (80).

[التاسع: الحُقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه‌]

التاسع: الحُقنة بالمائع (81) و لو لمرض و نحوه، باعتبار أنّ المستفاد منها كلّما يدخل في جوف الإنسان؛ و منه الدخان.

و لا يخفى ما فيه؛ من أنّ مفطرية الغبار على القول به ليس لصدق الأكل عليه كي يقاس عليه البخار و يقال إنّه يصدق عليه الشرب، بل لخصوص النصّ و موثّقة سليمان المروزي. و إنّ وجه إلحاق الدخان ممّا لا شاهد له، بل و موثّقة عمرو بن سعيد المذكورة آنفاً تدلّ على عدم مفطريته قال: سألته الرضا (عليه السّلام) عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، فقال‌

جائزٌ لا بأس‌[1]

، و في «كشف الغطاء»: إنّ الدخان غير مفطر إلّا لمن اعتاده و تلذّذ به فقام عنده مقام القوت؛ فإنّه أشدّ من الغبار و كذا البخار غير مفطر، إلّا مع الغلبة و الاستدامة فإنّه إذا فقد الماء قد يقوم هذا مقامه، و الأحوط تجنّب الغليظ منهما مطلقاً[2]، انتهى. و هو كما مرّ لا شاهد له. نعم الاحتياط لا ينبغي تركه.

و لا يخفى: أنّه إذا انقلب البخار و صار ماءً في الفم و ابتلعه يفسد صومه بلا إشكال؛ لصدق شرب الماء عليه حقيقة.

(80) و لعلّه لإطلاق الشرب عليه، أو لما ذكره كاشف الغطاء من قيامه مقام القوت، أو لاستقرار سيرة المسلمين على التحرّز عن الدخانيات حال الصوم.

(81) في المسألة أقوال:

الأوّل: أنّ الحُقنة جائزة للصائم و يستحبّ الاجتناب عنها، نسب هذا القول إلى ابن جنيد، و لعلّه لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال:


[1] وسائل الشيعة 10: 70، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 2.

[2] كشف الغطاء: 319/ السطر 37.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست