نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 116
نعم يُلحق به شرب
الأدخنة على الأحوط (80).
[التاسع:
الحُقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه]
التاسع: الحُقنة
بالمائع (81) و لو لمرض و نحوه، باعتبار أنّ المستفاد منها كلّما يدخل في
جوف الإنسان؛ و منه الدخان.
و لا يخفى
ما فيه؛ من أنّ مفطرية الغبار على القول به ليس لصدق الأكل عليه كي يقاس عليه
البخار و يقال إنّه يصدق عليه الشرب، بل لخصوص النصّ و موثّقة سليمان المروزي. و
إنّ وجه إلحاق الدخان ممّا لا شاهد له، بل و موثّقة عمرو بن سعيد المذكورة آنفاً
تدلّ على عدم مفطريته قال: سألته الرضا (عليه السّلام) عن الصائم يتدخّن بعود أو
بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، فقال
، و في
«كشف الغطاء»: إنّ الدخان غير مفطر إلّا لمن اعتاده و تلذّذ به فقام عنده مقام
القوت؛ فإنّه أشدّ من الغبار و كذا البخار غير مفطر، إلّا مع الغلبة و الاستدامة
فإنّه إذا فقد الماء قد يقوم هذا مقامه، و الأحوط تجنّب الغليظ منهما مطلقاً[2]، انتهى. و هو كما مرّ لا شاهد له.
نعم الاحتياط لا ينبغي تركه.
و لا يخفى:
أنّه إذا انقلب البخار و صار ماءً في الفم و ابتلعه يفسد صومه بلا إشكال؛ لصدق شرب
الماء عليه حقيقة.
(80) و
لعلّه لإطلاق الشرب عليه، أو لما ذكره كاشف الغطاء من قيامه مقام القوت، أو
لاستقرار سيرة المسلمين على التحرّز عن الدخانيات حال الصوم.
(81) في
المسألة أقوال:
الأوّل:
أنّ الحُقنة جائزة للصائم و يستحبّ الاجتناب عنها، نسب هذا القول إلى ابن جنيد، و
لعلّه لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال:
[1] وسائل الشيعة 10: 70، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 2.