responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 111

و إن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان (71)، و أمّا فيه فيبطلان معاً (72)، إلّا إذا تاب و نوى الغسل بالخروج، فإنّه صحيح حينئذٍ (73).

[الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق‌]

الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل و غير الغليظ على الأحوط و إن كان الأقوى‌ خلافه (74)؛ (71) وجه صحّة غسله فيما كان صومه ندباً أو واجباً معيّناً غير رمضان قد علم ممّا ذكر؛ و هو أنّ ارتكاب المفطر بعد إبطال الصوم في غير رمضان ليس حراماً؛ فلا يكون الغسل الارتماسي حال المكث و الخروج مبغوضاً للمولى؛ فيصحّ.

(72) أمّا الصوم فيبطل بمجرّد الغمس العمدي. و أمّا بطلان الغسل حال المكث أو الخروج فلأنّه و إن بطل صومه بمجرّد الغمس أوّلًا إلّا أنّ حالة المكث و الخروج أيضاً منهيان باعتبار صدق الغمس عليهما. و الخروج و إن كان لازماً بحكم العقل للتخلّص عن الغمس الحرام حتّى بعد بطلان صومه إلّا أنّه منتهٍ بالأخرة إلى الاختيار الناشئ من سوء الاختيار؛ فهو مبغوض للمولى و لا يصلح للصحّة.

(73) يعني أنّه إذا عصى بالارتماس و حكم ببطلان صومه فتاب قبل الخروج عن الماء ارتفعت مبغوضية الخروج؛ فلا مانع حينئذٍ من نية القربة، فيصحّ غسله.

(74) موضوع المسألة هو الغبار الذي لا يبلغ حدّا يصدق عليه العنوان المضاف إليه الغبار كالتراب و الدقيق مثلًا و إلّا فيشمله إطلاق الأكل أي المأكول.

و في «المستند»: نعم لو كان الغبار بحيث يحسّ منه أجزاء ترابية مشاهدة حسّا معلومة عياناً موسومة بالتراب عرفاً ابتداءً أو بعد الاجتماع في أُصول الأسنان‌

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست