responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كوثر فقه نویسنده : محمدى خراسانى، على    جلد : 1  صفحه : 423

آداب تجارت و كسب مال‌

مسألة 22: للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة: أمّا المستحبّة فأهمّها: الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه، بحيث لا يكون مضيعاً ولا حريصاً. ومنها: إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله. ومنها: التسوية بين المتبايعين في السعر، فلا يفرق بين المماكس وغيره بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني. نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهراً. ومنها: أن يقبض لنفسه ناقصاً ويعطي راجحاً. و أمّا المكروهة فامور: منها: مدح البائع لمتاعه. ومنها: ذمّ المشتري لما يشتريه. ومنها: اليمين صادقاً علي البيع والشراء. ومنها: البيع في موضع يستتر فيه العيب. ومنها: الربح علي المؤمن إلّا مع الضرورة أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم، فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه. ومنها: الربح على من وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة. ومنها: السوم ما بين الطلوعين. ومنها: الدخول في السوق أوّلًا والخروج عنه آخراً. ومنها: مبايعة الأدنين الذين لايبالون بما قالوا وما قيل لهم. ومنها: التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه. ومنها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد. ومنها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر. وقيل بالحرمة، ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزائدة. ومنها: تلقّي الرّكبان والقوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد. وقيل: يحرم وإن صحّ البيع والشراء؛ وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة، وإنّما يكره بشروط: أحدها: كون الخروج بقصد ذلك. ثانيها: تحقّق مسمّي الخروج من البلد. ثالثها: أن يكون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقّي في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم؛ بل هو سفر تجارة، والأقوي عدم اعتبار كون الركب جاهلًا بسعر البلد، وهل يعمّ الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها، وجهان.

نام کتاب : كوثر فقه نویسنده : محمدى خراسانى، على    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست