responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 99

باختصاصها بمورد ليس له واقع معين فلا أقل من شمولها له لأن مورد القرعة في الكتاب وعند العقلاء هو باب تزاحم الحقوق الذي ليس له واقع معين. والحق أنّ التعيين هو بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل والاستدلال للثاني بالاختيار أشبه شي‌ء بالمصادرة كما هو ظاهر.

(إلّاإذا نوى في نفسه معيّنة، فهل يقبل تفسيره بمعينة من غير يمين؟ فيه تأمل).

ولكن التأمل لايعبأ به لأن نيّته لاتعلم إلّامن قبله وهو يطالب بنيته، والظاهر أنّ وجهه هو كون المقام مقام حقوق الغير فهو معرض لتضييع الحق والزوج محلّ الريب. وفيه أنّ الحق هنا بيد الزوج.

فروع‌

قال في القواعد: فروع على القول بالصحة مع عدم التعيين.

الف: إذا طلّق غير معينة حرمتا عليه جميعاً حتى يعين ويطالب به وينفق حتى تعين ولا فرق بين الباين والرجعى.

أقول: إن كان مراده (قّدس‌سّره) من الجميع، أي حرمت عليه كل واحد منهما كما احتمله كشف اللثام فالحرمة ظاهرية إن كان التعيين كاشفاً وبياناً للموقع (بالفتح) لكونها من جهة الاحتياط والعلم بالموافقة فإنّ المخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي كالقطعية غير جائزة، وأمّا إن قلنا إنّ بالتعيين يتمّ الطلاق فلا حرمة قبله أصلًا، كما لانقول في البيع الفضولي قبل الاجازة على كونها ناقلة، وغاية الأمر كون الابهام التزاماً في الذمّة بالطلاق ويخرج عنها بالتعيين، وعليه فحكم القواعد بحرمتهما في غير محلّه لعدم‌

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست