responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 9

وله شروط وأقسام ولواحق واحكام‌

ينبغي ذكر امور قبل البحث في الشروط:

الأوّل:

إنّ مشروعية الطلاق من ضروريات الاسلام ولاكلام فيها، والحق أنّه من الامور التشريعية الامضائية مع زيادة قيود وشروط وكذا بالنسبة إلى الاحكام فيه، كما اشار اليه في الجواهر بأنه ليس في العقود والايقاعات حقيقة شرعيةضرورة وجودها في هذه المعاني قبل زمن النبي (ص) ولكن اعتبر في الصحيح منها اموراً وبهذا المعنى جعله الاصحاب معنى شرعياً مقابلًا للمعنى اللغوي‌[1].

فعلى هذا، عند الشك في شرط من الشروط او قيد من القيود اومانع من الموانع وعدم الدليل عليه، يرجع إلى ما هو المعمول عند العقلاء، فإنّ في عدم ردع الشارع من تلك الامور شهادة على اعتبار الرضا منه، وأمّا على كفاية محض عدم الردع وإن‌


[1] جواهر الكلام 32: 3

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست