responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 84

تتمة

قد ذكر الشهيد (قّدس‌سّره) في المسالك صوراً لطلاق الغائب قد مرّ بعضها في المتن وبقي منها بعض يجدر ذكر تمامها إتماماً للفائدة. قال (قّدس‌سّره):

«إذا طلّق الغائب زوجته فلا يخلو إمّا أن يطلّقها بعد مضيّ المدّة المعتبرة أو قبلها وعلى التقديرين إمّا أن يوافق فعله كونها جامعة لشرائطه في الواقع بأن يكون قد حاضت بعد طهر المواقعة وطهرت فوقع الطلاق حال الطهر، أو لايوافق‌بأن تبيّن وقوعه في طهر المواقعة أو حالة الحيض أو يستمر الاشتباه. وبيان الحكم ينتظم في مسائل:

الاولى: أن يطلّقها مراعياً للمدّة المعتبرة ثم تظهر الموافقة، بأن كانت قد انتقلت من طهر المواقعة إلى‌ آخر، وهنا يصح الطلاق إجماعاً لاجتماع الشرائط المعتبرة في صحته ظاهراً وفي نفس الأمر».

أقول: اعتباره المدّة في هذه المسائل مبنيّة على مختاره من الخصوصية لها كما أنّها تختلف باختلاف المباني من اعتبار الشهر أو الثلاثة أو اعتبارهما باعتبار الاختلاف في الحيض وأمّا على المختار من كفاية الحجّة على الانتقال فلا خصوصية للمدّة بما هي هي بل الاعتبار بالحجة، نعم المدّة تكون من مصاديقها، وكيف كان فالوجه في الصحة هو ما ذكره (ره) واقتفاه الجواهر إلّاأنه ادّعى عدم الخلاف في الصحة ونسب الاجماع إلى‌ المسالك وفيه وفي أمثاله الكثيرة الواقعة في الجواهر لشهادة على دقته (ره) في نقل الفتاوى والإجماعات، فالمسألة مع أنّها كانت من واضحات الفقه وليس للفقيه إلّاالافتاء بالصحة لاجتماع الشرائط ظاهراً وواقعاً لكنّه (ره) مع ذلك قال: لمّا لم يحصل له الاجماع فلم يدّعه بنفسه بل حكاه عن غيره واكتفى بنفي الخلاف المحصّل له.

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست