responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 68

تكلمة

ثم إنّه يقع الكلام في أنّ الحيض والنفاس هل هما مانعان من صحة الطلاق أو الخلو منهما شرط فيها؟

وجهان‌وتظهر الثمرة في المجهولة حالها كما ذكرها في الجواهر وهي إشارة إلى‌ قاعدة كليّة مذكورة في بعض الكلمات وهي أنّ الشك إذا كان في الشرط فالاحراز لازم، وإن كان في المانع فغير لازم، قضاءً لأصالة العدم، ويستفاد من كلام الشيخ الأعظم (قّدس‌سّره) تسليمه للقاعدة لكن في الوجوديين وأمّا في الوجودي والعدميّ أي فيما كان الشرط على الشرطيّة أمراً وجودياً كالقدرة على التسليم، والمانع على المانعية، أي العجز مثلًا، أمراً عدميّاً فالمانع عدم القدرة فالثمرة غير مترتبة على فرض إمكان المانعية كذلك حيث إنّ العدم ليس بشي‌ء ويستحيل تأثيره وتأثّره فكيف يكون مانعاً وذلك لأنّ ثمرة أصالة العدم فيهما واحد وهو البطلان فأصالة عدم القدرة كما تكون مقتضية للبطلان من جهة انتفاء الشرط فكذلك من جهة المانع، لأنّ عدم القدرة هو المانع ومعه فالممنوع منه باطل وغير موجود وهذا بخلاف الوجوديين كالعدالة والفسق مثلًا على كون الفسق هو ارتكاب المعاصي لاعدم الملكة الرادعة، فعلى شرطيته مثلًا في ولاية المؤمنين مع الشك في عدالة شخص لاتثبت ولايته لأنّ الشرط لازم الاحراز وأمّا على مانعية الفسق فمقتضى أصالة عدمه عدم تحقق المانع فالولاية ثابتة للمشكوك فسقه وعدالته.

وتظهر من كلام سيدنا الاستاذ (قّدس‌سّره) في البيع، انكاره الثمرة المذكورة وإن وافق الشيخ الأعظم في عدم معقولية مانعية العدم، بناءً على مبناه الحق الحقيق بالتصديق من بطلان استصحاب العدم الأزلي الذي حققه في محلّه بما لامزيد عليه فعدم الثمرة حق على المبنى ولاكلام فيه ففي المجهولة حالها لابدّ من الاحراز شرطاً كان أم مانعاً، وأمّا

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست