responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 579

(الرابع- انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه، بمعنى انه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد، وكذا بين الولد وكل من انتسب اليه بالأبوة كالجدّ والجدّة والاخ والأخت للأب وكذا الاعمام والعمّات).

وذلك قضاءً لاقتضاء اللعان، ويدل عليه ما رواه زرارة عن ابي‌عبداللَّه (ع) قلت: «أرأيت إن فرّق بينهما ولها ولد فمات قال: ترثه امّه فإن ماتت امّه ورثه أخواله»[1].

(بخلاف الام ومن انتسب اليه بها، حتى أنّ الاخوة للأب والأم بحكم الاخوة للام).

وذلك واضح.

(مسألة 17- لو كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفى الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له).

وذلك لانّه اقرار على نفسه وهو جائز بخلاف فيما له قضاءً للعان.

(فيرثه الولد ولايرثه الأب ولا من يتقرب به ولايرث الولد أقارب ابيه باقراره).

وذلك لعدم تحقق الاقرار بالنسبة اليهم كما هو واضح.

فرع‌

لو كذّب نفسه بعد تمامية اللعان فهل تزول بقية الآثار المترتبة عليه ايضاً من‌


[1] وسائل الشيعة 22: 410، كتاب اللعان، الباب 1، الحديث 7

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست