responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 545

كتاب اللعان‌

(وهي مباهلة خاصّة بين الزوجين، أثرها دفع الحدّ أو نفي الولد).

اللعان مصدر من المفاعلة وقد يستعمل جمعاً للّعن وهو لغة الطرد والابعاد وفي الاصطلاح صيغة خاصّة مع كيفية خاصّة جعلت للزوج المضطر في دفع الحدّ او نفي الولد والاصل في اللعان كتاب اللَّه تعالى كما جاء في قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّاانفسهم فشهادة احدهم أربع شهادات باللَّه انه لمن الصادقين والخامسة أنّ لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللَّه انّه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين)[1]؛ كما أنّ ذلك هو شأن نزولها على ما ذكره في الجواهر[2] من طرق العامة، وروي عن طريق الخاصّة ما رواه عبدالرحمن بن‌الحجّاج قال: إنّ عباد البصري سأل اباعبداللَّه (ع) وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: إنّ رجلًا من المسلمين أتى رسول اللَّه (ص) فقال: يا رسول اللَّه!


[1] النور( 24): 6- 9

[2] جواهر الكلام 34: 2

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست