responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 532

لا الاعتباري الانشائي الموضوع للبحث في العقود والايقاعات؛ فالظاهر امكانه، والقول بأنّ محض الامكان غير مفيد بل اللازم اعتباره العقلائي وهو غير معلوم غير تامّ. هذا كلّه في الانشاء وأمّا التعليق في المنشأ لا اشكال فيه إن كان الشرط معلوم الحصول كما هو مورد النصوص بل وإن لم يكن معلوم الحصول فهو ايضاً كذلك لالغاء الخصوصية.

وبما ذكرناه يظهر ما وقع من الخلط في الاستدلال على ما في مثل الشرائع في المسألتين وعليك بالرجوع إلى الجواهر فقد افاد بما لامزيد عليه‌[1].

ثم إنّه لو اشترط الظهار بوطئ الزوجة كقوله لزوجته «أنت عليّ كظهر امّي إن جامعتك» جاز وطيها اوّل مرّة لعدم حصول شرطه بعدُ فاذا وَطِى‌ء تحقق الظهار بتحقق شرطه فوجوب الكفارة منوط بالعزم على وطيها مرّة اخرى خلافاً لما عن الشيخ (قّدس‌سّره) حيث ذهب إلى حرمة الوطى‌ء الاوّل ايضاً مستدلًا له بأنّ الشرط هو مسمّى الوقاع لا الاستمرار.

وفيه: أنّ الظاهر من الشرط الاستمرار فيه فالشرط الوطى‌ء مرّة واحدة من اوله إلى آخره.

فروع‌

الاولى: إن علّق الظهار على مشية اللَّه تعالى فإن كان من باب التبرك فهو صحيح وإن كان من باب الاشتراط فلايقع الظهار لعدم تحقق شرطه، فإنّه تعالى لم يشأ المحرّم.

الثانية: إن علّق الظهار على المشيّة وعدم المشية فقال: إن شاءاللَّه وإن لم يشأ، فإن‌


[1] جواهر الكلام 33: 106- 107

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست