responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 53

الوثاق، أو يعلّقه في نفسه شرط. ولو كان جاهلًا بها، أو أصابته دهشة عند الإكراه- كسلّ السيف مثلًا عذر إجماعاً»[1].

وقد مرّت عبارة الجواهر والظاهر انّه أخذها منه. وفيه أوّلًا: انّه لايتحقق الاكراه لمن يحسن التورية، وثانياً: أنّ للمكره أيضاً قصد هنا كما مرّ وقلنا إنّ محلّ البحث ما كان البطلان مستنداً إلى‌ عدم الاختيار لا إلى‌ عدم القصد وغيره من الشرائط كما بيّناه، وثالثاً: إن كان المراد من «عندنا» هو الاجماع فلم يثبت بعد، نعم إن كان هو الشهرة فله وجه، وكيف كان فالاستدلال به مع التعليل بعدم تحقق الاكراه عليل.

ثم إنّه (قّدس‌سّره) قال: «جميع ما ذكرناه آتٍ في غير الطلاق من النكاح والبيع والعتق وسائر التصرفات ولكن جرت العادة بالبحث عنه هنا»[2].

فالظاهر منها عدم اعتبار العجز عنها مطلقاً، وفيه: أنّ الظاهر عدم صدق الاكراه مع القدرة على التورية.

تنبيه‌

وللشيخ (قّدس‌سّره) في المكاسب كلام، قال فيه: «فالاكراه المعتبر في تسويغ المحظورات هو الاكراه بمعنى الجبر المذكوروالرافع لأثر المعاملات هو الاكراه الذي ذكر فيها انّه قد يكون من الأب والولد والمرأة، والمعيار فيه عدم طيب النفس فيها لا الضرورة والالجاء وإن كان هو المتبادر من لفظ الاكراه ولذا يحمل الاكراه في حديث الرفع عليه، فيكون الفرق بينه وبين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع والعطش والمرض لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أنّ العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس‌


[1] مسالك الافهام 9: 23

[2] نفس المصدر: 24

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست