نام کتاب : الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 515
كتاب الظهار
(الذي كان
طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبدية، وقد غيّر شرع الاسلام حكمه وجعله
موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفارة بالعود كما ستعرف تفصيله).
الظهار
مصدر «ظاهر» كالمظاهرة مأخوذ من الظهر لأنّ الاصل في الظهار قول الرجل لزوجته «انت
علي كظهر امّي» والظاهر انّه لايمكن تعريف الظهار بما يوافق كلّ المباني الموجودة
في المسألة لأنّ مختار بعضهم صحته في الام فقط وبعضهم الآخر الاختصاص بالمحارم
النسبية وثالث بجريانه في كل المحارم وإن كانت رضاعية او حاصلة بالمصاهرة، ومن ذلك
يظهر أنّ ما ذكره الشهيد الثاني في تعريفه غير تام، قال «وحقيقته الشرعية تشبيه
الزوج زوجته ولو مطلقة رجعية في العدّة بمحرمه نسباً او رضاعاً، قيل او مصاهرة على
ما سيأتي من الخلاف فيه»[1].
هذا مع
انّه ليس له حقيقة شرعية وانّه ليس من مبدعات الشرع، فالمتّبع في حقيقته معناه
العرفي. نعم القدر المتيقن من مصاديقه هو قوله لها: «انت عليّ كظهر