responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 502

الطلاق بالعوض مع التيام الاخلاق‌

فاعلم أنّ المحقق القمي والشهيد الثاني قد ذهبا إلى صحة الطلاق بالعوض مع التيام اخلاقهما، خلافاً لغيرهما ممّن جاؤوا من بعدهما، وقد شدّد الكلام في الجواهر[1] على المحقّق القمي فراجع إن شئت، وقد صنف المحقق المذكور رسالة في المسألة وقد وعدنا أن نتكلّم حول المسألة، وتمام الكلام فيها يتم في ثلاث جهات؛ احداها: انّه هل يوجد دليل على حرمة اخذ العوض للزوج من دون كراهة منها سواء كره الزوج ام لم تكن الكراهة منه ايضاً.

ثانيتها: إنّه على تقدير عدم الدليل فهل هناك دليل على صحته كذلك وهو بائن ام لا؟

ثالثتها: هل النزاع واقعي بين هؤلاء الاصحاب ام نزاع يشبه النزاع في اللفظ؟

هذه هي الجهات الثلاث ولابد، بحسب طبع البحث، من تقديم الجهة الثالثة فاقول: إنّ مصب النزاع هو الطلاق بعوض مع كون الاخلاق ملتئمة او كون الكراهة منه خاصة والآية الشريفة (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولايحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً إلّاأن يخافا ألّايقيما حدود اللَّه فإن‌


[1] راجع جواهر الكلام 33: 55- 58

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست