responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 379

القول في عدة وطئ الشبهة

(والمراد به وطئ الأجنبية بشبهة أنّها حليلته إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وطأ مرأة باعتقاد أنها زوجته أو لشبهة في الحكم كما اذا عقد على أخت الموطوء معتقداً صحته ودخل بها).

ما في المسألة تفصيل لموارد الوطئ بالشبهة ولا بحث فيه، نعم يقع البحث في تعريفه حيث إنّه عرّف تارة بانه مالم يكن زناءً بلا قيد واخرى مع اضافة عدم ايجابه الحد، والاجود بل المتعين الاوّل لعدم الانعكاس في الثاني لشموله الزنا عن اكراه على تسلم تحقق الاكراه فيه فإنّه زنا لاحد فيه على المكره بالفتح، ومن المعلوم عدم كونه محكوماً بالشبهة من حيث العدة وغيرها من الاحكام بل عدم العدة مستفاد من حديث الرفع ايضاً على العمومية كما لايخفى، فتعريف الثانى غير مانع منه دون الاوّل حيث إنّ الزنا عن اكراهٍ زناء قطعاً لكن الامر في التعاريف من حيث الاطراد وعدم الانعكاس سهل لانّها كاللفظية.

(مسألة 1- لا عدّة على المزنيّ بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى).

وذلك للاصل ولانصراف الاطلاقات عن الزنا، فإنّ ما يدل على أنّ العدة من الماء

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست