responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 34

باشتراط النية وذلك لعدم الدليل عليه اصلًا، كيف وإلّا لم يصحّ طلاق الوكيل وإنّما المعتبر رضا الزوج او وصيّه فقط وهو حاصل على الفرض. فالحق هو ما ذهب اليه المشهور من صحة طلاق وليّ المجنون عنه.

فروع‌

منها: لافرق في الجنون بين أن يكون متصدراً بالصغر او عرض بعد البلوغ، قضاءاً للاطلاق وترك الاستفصال واطلاق الفتاوى. وتوهم أنّ مقتضى التنزيل صحة الطلاق بعد البلوغ فقط لاقبله لأنّ السلطنة قبله إنّما هي للأب والجد لا للحاكم، مدفوع بأنّ الروايات في مقام بيان اصل التنزيل لامورد السلطنة.

منها: إن لم يكن في طلاق المجنون مصلحة له لكن في عدمه عسر وحرج على الزوجة بحيث لاتقدر أن تعيش معه‌يجوز أن تطلّق نفسها، وذلك لأنّ اللَّه يريد بكم اليسر ولايريد بكم العسر، والنبوي قد مرّ ما فيه سنداً ودلالةً ولو سلّم فقاعدة اليسر تخصصه؛ ولايخفى أنّ اللازم من هذا القول هو أنّ القاعدة ليست منحصرة في تخصيص العام او التقييد بل تعم مجرى الاستصحاب والاصل، فإنّ القاعدة نافية لحكم حرجي ولو كان مورداً للاستصحاب بل في الحقيقة مقدمة عليه تقدم الامارة على الأصل بل واحتماله مساوق لعدمه لانّه لو كان فلابدّ من الوصول الينا لأنّ المفروض أنّ الحكم المحتمل المذكور مخالف لقاعدة اليسر ونفى الحرج؛ وعلى كل حال فإن أخذنا بالنبويّ كما ادّعى في الرياض باستفاضة الاخبار عليه، لكن اطلاقه مقيّد بنفى الحرج وقاعدة اليسر؛ وهكذا القول في روايات اخرى توافق النبوي، منها: مرسلة ابن‌بكير عن بعض اصحابنا عن ابي‌عبداللَّه (ع) «في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق، فقال: خالف السنّة وولّى الحق من ليس اهله، وقضى‌

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست