نام کتاب : الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 337
مسألة في حداد
الأمة
ولنكتف في
المسألة بنقل ما في الجواهر ففيه الكفاية، قال:
« (و) أما
الحداد (فى الأمة) إذا كانت زوجة ففيه (تردّد) وخلاف (اظهره) أن (لاحداد عليها)
وفاقاً لجماعةبل قيل: إنه الأشهر، لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) «إن الأمة والحرة
كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحدّ والامة لاتحدّ»[1] وبه يقيد إطلاق الأدلة إن لم يقل
بانسياقه إلى الزوجة الحرة، وإلّا لم يحتج إلى التقييد، وكان الصحيح مؤكداً لأصل
البراءة وغيره ممّا يقتضي نفي ذلكعنها.
وخلافاً
لصريح المحكى عن المبسوط والسرائر وظاهر أبيالصلاح وسلار وابن حمزة، فأوجبوا
الحداد عليها كالحرة، للنبوي «لايحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الاخر أن تحدّ
على ميّت فوق ثلاث ليالٍ إلّاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً»[2]
ولم يفرق.
واجاب عنه
في المختلف «أن هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة عن النبي (ص)، وإنما رواها الشيخ
مرسلةولاحجة فيها، والعجب أن ابنإدريس ترك مقتضى العقل وهو أصالة البراءة من
التكليف بالحداد وما تضمنته الروّاية الصحيحة وعوّل على هذا الخبر المقطوع السند،
مع إدعائه أن الخبر الواحد المتصل لايعمل به فكيف المرسل! وهذا يدلّ على قصور
قريحته وعدم تفطّنه لوجوه الاستدلال»[3].
قلت:
الانصاف أن هذا الكلام لايليق بابن إدريس الّذي هو أولّ من فتح النظر
[1] وسائل الشيعة 22: 259، كتاب الطلاق، أبواب
العدد، الباب 42، الحديث 2
[2] سنن البيهقي 7: 437، مستدرك الوسائل 15:
362، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 25، الحديث 9