responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 265

وما في الحدائق من‌ادّعاء الانصراف عن‌الصغير من «أنّ الطلاق في الاخبار إنّما تحمل على الافراد الشائعة المتعارفة المتكررة، وهي هنا البالغ دون الصغيرة فإنّه نادر بل‌مجردفرض»[1] ممنوع أوّلًا: بأنّ كثرة الوجود لاتوجب الانصراف فإنّ الحكم متعلق بالطبيعة والقضاياالشرعية طبيعيّة ثابتةعلى الافراد، نادرة كانت او شائعة، بل ومعدومة، كما حقق في الاصول، وثانياً: العجب من صاحب الحدائق (قّدس‌سّره) الخبير بالروايات كيف يدّعي ذلك مع أنّ طلاق الصغير كان مورداً للسؤال والجواب.

واعلم ايضاً أنّه لا فرق فيها بين كونهما نائمين او يقظين او المختلفين، قضاءً لاطلاق الادلة مثل ما مرّ بأنّ التقاء الختانين يوجب الغسل والمهر والعدّة.

فرع‌

حكم العدّة في الزنا

لاعدّة للحامل من الزنا بلا خلاف للاصل، وضع الحمل عدّة لذات العدّة من الحامل كما مرّ من الجواهر وللمطلّقات كما عليها نصّ الآية فيجوز لها التزويج قبل الوضع وأمّا مع عدمه فالمشهور انّه كذلك وأثبتها العلّامة في التحرير[2] ونفى البأس عنها في المسالك حذراً من اختلاط المياه وتشويش الانساب وجعلها المفاتيح احوط وهو مختار الحدائق وظاهر عنوان الوسائل، والمشهور منصور لأنّ المستفاد من الآية أنّ العدّة حق للزوج ففي الآية الشريفة (فما لكم عليهنّ من عدّة)[3] بل يشعر به‌


[1] الحدائق الناضرة 25: 394

[2] تحرير الاحكام 2: 71

[3] الأحزاب( 33): 49

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست