نام کتاب : الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 258
«ويتم بعدم القول
بالفصل» فغير تمام لأنّ الحجّة هي القول بعدم الفصل لاعدم القول بالفصل، وأمّا عدم
استلزام الشيوع في الخارج وبحسب المصداق الشيوع بحسب الاستعمال والندرة في الاخير
فيكون تماماً وفي محله لكنّه مخدوش في المورد ومحلّ البحث حيث إنّ الموضوع في
الاخبار تلك العناوين المضافة إلى النساء لا المطلقة وكثرة استعمالها في القبل فقط
غير بعيد. هذا مع أنّ القول بكون كثرة الوجود في امثال هذه العناوين مما هو مورد
للأسئلة والاجوبة موجبة لكثرة الاستعمال غير جزاف بل وجاهته موجّهة.
حكم المقطوع
الثالثة:
المعروف بين الاصحاب بل ظاهر الكلّ عدم اعتبار الانثيين وكفاية دخول الخصيّ
المعبّر عنه في المتن بمقطوع الانثيين، في وجوب العدّة فإنّه وإن كان لا ينزل
ولكنّه يولج ويدخل فيكون بمنزلة الفحل الذي يجامع ولاينزل، والمعتبر في الباب هو
محض الادخال والايلاج والتقاء الختانين ولومع عدم الانزال كما عرفت، قضاءً لاطلاق
الاخبار المنقولة المعتبرة في اوّل المسألة بل لظهور صحيحة ابنسنان في عدم
اعتباره، ويدل على الكفاية بالخصوص صحيحة ابيعبيدة الحذّاء، قال: سئل ابوجعفر (ع)
«عن خصيّ تزوّج امرأة وهي تعلم انّه خصيّ، قال: جائز، قيل له: انّه مكث معها ماشاء
اللَّه ثم طلّقها هل عليها عدّة؟
قال: نعم،
أليس قد لذّمنها ولذّت منه؟ قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منه غسل؟ قال: إن كان
اذا كان ذلك منه أمنْت فإنّ عليها غسلًا، قيل: فله أن يرجع بشيء من الصداق اذا
طلّقها؟ قال: لا»[1].
[1] وسائل الشيعة 21: 227، كتاب النكاح، أبواب
العيوب والتدليس، الباب 13، الحديث 4
نام کتاب : الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 258