responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 244

فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان او غيره‌

(مسألة 1- لا عدّة على من لم يدخل بها).

كتاباً وسنة واجماعاً من علماء الاسلام. أمّا الكتاب فقوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحاً جميلًا)[1].

أمّا الروايات فمستفيضة بل متواترة منها: صحيحة زرارة عن احدهما (ع) «فى رجل تزوّج امرأة بكراً ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كلّ شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الاولى، واثنتان فضل، وهو خاطب يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها اذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها اوّلًا، فأمّا قبل أن يدخل بها فلارجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلّقها»[2].


[1] الأحزاب( 33): 49

[2] وسائل الشيعة 22: 175، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 1، الحديث 2

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست