نام کتاب : الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 244
فصل في عدّة
الفراق طلاقاً كان او غيره
(مسألة 1-
لا عدّة على من لم يدخل بها).
كتاباً
وسنة واجماعاً من علماء الاسلام. أمّا الكتاب فقوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا
اذا نكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة
تعتدّونها فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحاً جميلًا)[1].
أمّا
الروايات فمستفيضة بل متواترة منها: صحيحة زرارة عن احدهما (ع) «فى رجل تزوّج
امرأة بكراً ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كلّ شهر تطليقة، قال: بانت
منه في التطليقة الاولى، واثنتان فضل، وهو خاطب يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد،
قيل له: فله أن يراجعها اذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا، إنّما
كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها اوّلًا، فأمّا قبل أن يدخل بها فلارجعة له
عليها قد بانت منه ساعة طلّقها»[2].