نام کتاب : الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 241
القول في العِدَد
(إنّما يجب
الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بطلاق او فسخ او انفساخ في الدائم، وانقضاء المدة أو
بذلها في المتعة، وموت الزوج، ووطئ الشبهة).
العدد جمع
العدّة وهي لغة من العدد لاشتمالها عليه غالباً، وهي بحسب ما تضاف اليه فيقال: عدة
رجال وعدّة كتب ونحو ذلك، والمصدر منها هو الاعتداد وهي اسم مصدر.
وأمّا
شرعاً ففي المسالك «اسم لمدّة معدودة تتربّص فيها المرأة لمعرفة برائة رحمها او
للتعبّد او التفجّع على الزوج وشُرّعت صيانة للانساب وتحصيناً لها من الاختلاط»[1].
اقول: وفيه
الاشكال بعدم الاطّراد لشموله مدّة الاستبراء في مثل الامة المدخول بها المبتاعة
فإنّها تتربّص لمعرفة براءة الرحم وحملها مع أنّها ليست بعدّة، وما في